نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 230
2 - النقود الورقية التعامل بالنقود الورقية ان كان من طريق البيع والشراء النقدي لمختلف العمولات ، فلا اشكال فيه من الناحية الشرعية ، وان كان من طريق البيع والشراء سلما أو مؤجّلاً لتسليم أسبوعين أو شهر مثلاً فأيضاً لا اشكال في صحته شرعاً ، لا من ناحية الربا ، باعتبار ان هذا التعامل انما هو على أساس عملية البيع والشراء ، لا على أساس عملية القرض والاقتراض ، ولا من ناحية احكام الصرف ؛ لأنّ احكام الصرف - كاعتبار التقابض في المجلس أو التماثل بين العوضين - لا تجري على النقود الورقية . وقد يتم التعاقد بينهما من طريق التحويلات البريدية أو
230
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 230