responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)


البرقية أو السفاتج ( الحوالات ) وأكثر التعامل في سوق الورق النقدية يتم من الخارج ، واما تكلفة الارسال فهي على حسب الاتفاق الواقع بين المتعاقدين ، ولا فرق في الصحة بين ان يكون التعامل بالمباشرة أو بالحوالة من الخارج ، وقد يتم تداول العملات في البورصة بعقود مؤجلة ثمنا ومثمنا بتسليم شهر مثلاً ، وهل تصح هذه العقود من الناحية الشرعية أو لا ؟
والجواب : نعم ، انها تصح كما مرّ ، لا بملاك انها من مصاديق العقود الخاصة ، لما عرفت من أنها ليست من مصاديقها ، بل بملاك انها من مصاديق التجارة عن تراض ، و عليه فتكون مشمولة لاطلاق قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض ) ، بل لا يبعد كونها مشمولة لاطلاق قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) .
هذا إضافة إلى وجود التراضي بينهما في تصرف كل منهما في مال الآخر حتى ولو كان العقد باطلا بموجب قوانين السوق الصارمة .

231

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست