responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 222


سندات المقارضة ( المضاربة ) وهي صكوك استثمارية مثل كل صك منها جزء من رأس مال المضاربة بنحو المشاع ، ومن يملك من هذه الصكوك و السندات صكاً أو صكين أو أكثر ، فهو يملك بقدره من رأس مال المضاربة وشريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له ، وعلى ذلك فيجوز بيع هذه السندات والصكوك في الأسواق المالية وشرائها ، ولا مانع من ذلك ؛ لان كل من يملك من رأس مال المشروع بنسبة مئوية معينة ، فله ان يبيع ما يملكه من النسبة ، على أساس ان صكوك المقارضة ( المضاربة ) قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب ، وحينئذ فإن كان البيع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال اعتبر المعاملة نقداً بنقد ، باعتبار ان رأس ماله لا يزال نقوداً ، ولا مانع من ذلك ؛ لان المغايرة بين الثمن والمثمن موجودة ؛ لان الثمن نقد خارجي معين والمثمن نقد خارجي مشاع ، ولا فرق بين ان يكونا متساويين أو متفاضلين وان كان بعد المباشرة في العمل ، وحينئذ قد يكون المثمن عينا خارجية وقد يكون ديناً وقد يكون مركباً منهما فقط وقد يكون مركباً منهما ومن النقد جميعاً ، فان البيع وشراء الصكوك في تمام هذه الصور صحيح

222

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست