responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 220


نعم ، ان بإمكاننا التخلص عن فكرة ان هذه العملية مجرد تغطية لفظية عن عملية القرض إلى فكرة أخرى ، وهي القيام بعملية تبادل السندات وتداولها بعملات أجنبية ، فإذا كانت قيمة السند بعملة محلية كالدينار مثلاً تبيعها بعملة أجنبية كالدولار أو التومان تزيد قيمتها على الدنانير بحسب أسعار الصرف بمقدار الفائدة ، ولا اشكال في أن هذه العملية عملية بيع واقعاً وصورة .
واما المسألة الثانية فإن كان قيام الوسيط بدور التوسط في بيع وشراء السندات المالية في الأسواق جائزاً شرعاً ، فمن حقّه ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذا الدور ؛ لأنها اجرة على العمل السائغ .
نعم لو كانت هذه العملية بطبيعتها عملية اقتراض وان كان بصورة البيع والشراء لم يجز قيام الوسيط بهذه الدور ؛ لان العملية حينئذ غير مسموح بها شرعاً ، فلا يجوز له ان يتقاضى عمولة عليها ، ولا فرق في ذلك بين أنواع السّندات التي يتعامل بها في الأسواق المالية أو البورصات .
ثم إن هناك طرقا أخرى للتخلص من مظنة الربا في تبادل السندات وهي كما يلي :

220

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست