نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 220
نعم ، ان بإمكاننا التخلص عن فكرة ان هذه العملية مجرد تغطية لفظية عن عملية القرض إلى فكرة أخرى ، وهي القيام بعملية تبادل السندات وتداولها بعملات أجنبية ، فإذا كانت قيمة السند بعملة محلية كالدينار مثلاً تبيعها بعملة أجنبية كالدولار أو التومان تزيد قيمتها على الدنانير بحسب أسعار الصرف بمقدار الفائدة ، ولا اشكال في أن هذه العملية عملية بيع واقعاً وصورة . واما المسألة الثانية فإن كان قيام الوسيط بدور التوسط في بيع وشراء السندات المالية في الأسواق جائزاً شرعاً ، فمن حقّه ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذا الدور ؛ لأنها اجرة على العمل السائغ . نعم لو كانت هذه العملية بطبيعتها عملية اقتراض وان كان بصورة البيع والشراء لم يجز قيام الوسيط بهذه الدور ؛ لان العملية حينئذ غير مسموح بها شرعاً ، فلا يجوز له ان يتقاضى عمولة عليها ، ولا فرق في ذلك بين أنواع السّندات التي يتعامل بها في الأسواق المالية أو البورصات . ثم إن هناك طرقا أخرى للتخلص من مظنة الربا في تبادل السندات وهي كما يلي :
220
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 220