responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 198


تجارة عن تراض ) ، فإذاً لا مانع من الحكم بصحتها شرعاً .
وبكلمة : ان نصوص امضاء المعاملات من الكتاب و السنة على نوعين :
النوع الأوّل :
ما يدل على امضاء المعاملات بعناوينها الخاصة ، كالبيع و الصلح والإجارة والمضاربة ونحوها .
النوع الثاني :
ما يدل على الامضاء بعنوان عام ، كعنوان العقود والتجارة عن تراض ، وحيث إن ذلك العنوان العام يصدق على هذه المعاملة ، فهي محكومة بالصحة شرعاً ؛ لأنها معاملة مستقلة و مشمولة لاطلاق الآية الشريفة .
وقد تسأل : هل للبائع أو المشتري ان يجعل لنفسه خيار التنازل عن حق الأجل أو لا ؟ ونتيجة ذلك : ان المشتري عندما يرى مؤشرات لهبوط الأسعار في السوق ، فيتنازل عن حق الأجل ، ويطلب من البائع تسليم الأسهم المالية المتّفق عليها ، و حينئذ فان كانت الأسهم موجودة عنده قام بتسليمها إلى المشتري ، وإلاّ فيضطر إلى شرائها من السوق بسعر العاجل ، و المشتري يقوم ببيعها قبل موعد التصفية عن طريق وسيط ، واما

198

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست