responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 170


وهذا يعني : ان العميل يحصل بصرف استخدامه للبطاقة على قرض اوتوماتيكي من الجهة المصدّرة أو لا ؟
والجواب : انّه لا يمكن أن تكون العلاقة بينهما من باب القرض ؛ فان المعتبر في صحة القرض وتحققه ان يقبض المقترض مبلغ القرض ، وهذا لا يوجد في شيء من صيغ البطاقة الإئتمانية ، إلاّ إذا فرض ان العميل وكل البنك في قبض مبلغ القرض منه وكالة ، ثم يؤدي دينه كذلك ، ولكن هذا مجرد افتراض وخارج عن مرتكزات المتعاملين بها .
والخلاصة : ان العلاقة بينهما على أساس التعهّد والالتزام من الجهة المصدرة بقبول الحوالة من الحامل في عقد البطاقة ، وهذا المعنى هو المتبادر في الأذهان والمرتكز في أعماق نفوسهم ، حيث إن العميل عندما يبرز بطقاته للتاجر ، فإنه بعد التأكد من صحّتها يحصل له اليقين بان الجهة المصدرة متعهّدة بأداء ثمن البضائع أو الخدمات .
2 - العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر :
الظاهر أن هذه العلاقة بينهما متمثلة في عقد الحوالة ، فان العميل الحامل للبطاقة عندما يشتري سلعة أو خدمة من التاجر

170

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست