responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 169


ملزمة بقبولها على أثر تعهّدها في عقد البطاقة وان لم يكن له رصيد مالي عندها ، ثم إن الظاهر منهما التفسير الثاني ، وعليه فالعلاقة بينهما متمثلة في تعهّد الجهة المصدرة بقبول الحوالة من العضو الحامل للبطاقة لثمن المشتريات بها ، والامارة على الحوالة هي توقيع الحامل على القسيمة .
وقد تسأل : هل يمكن أن تكون العلاقة بينهما على أساس الوكالة ، بان تكون الجهة المصدرة - وهي البنك - وكيلة عن حامل البطاقة في أداء دينه تجاه التاجر أو لا ؟
والجواب : الظاهر أنه لا يمكن أن تكون العلاقة بينهما على أساس الوكالة في جميع أنواع البطاقات الإئتمانية .
نعم ، ان العلاقة بينهما في النوع الأول من البطاقة الإئتمانية ، وهو ما إذا كان لحامل البطاقة رصيد مالي عنده لا تبعد أن تكون بنحو الوكالة ، بان يكون البنك وكيلاً عنه في أداء دينه تجاه التاجر من رصيده ، واما في النوعين الآخرين فهي بعيدة وبحاجة إلى مؤنة زائدة .
وقد تسأل : هل يمكن أن تكون العلاقة بينهما على أساس عقد القرض ، بان تقوم الجهة المصدرة باقراض العميل الحامل للبطاقة بمقدار ما اشتغلت به ذمّته تجاه التاجر اتوماتيكيا ،

169

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست