نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 169
ملزمة بقبولها على أثر تعهّدها في عقد البطاقة وان لم يكن له رصيد مالي عندها ، ثم إن الظاهر منهما التفسير الثاني ، وعليه فالعلاقة بينهما متمثلة في تعهّد الجهة المصدرة بقبول الحوالة من العضو الحامل للبطاقة لثمن المشتريات بها ، والامارة على الحوالة هي توقيع الحامل على القسيمة . وقد تسأل : هل يمكن أن تكون العلاقة بينهما على أساس الوكالة ، بان تكون الجهة المصدرة - وهي البنك - وكيلة عن حامل البطاقة في أداء دينه تجاه التاجر أو لا ؟ والجواب : الظاهر أنه لا يمكن أن تكون العلاقة بينهما على أساس الوكالة في جميع أنواع البطاقات الإئتمانية . نعم ، ان العلاقة بينهما في النوع الأول من البطاقة الإئتمانية ، وهو ما إذا كان لحامل البطاقة رصيد مالي عنده لا تبعد أن تكون بنحو الوكالة ، بان يكون البنك وكيلاً عنه في أداء دينه تجاه التاجر من رصيده ، واما في النوعين الآخرين فهي بعيدة وبحاجة إلى مؤنة زائدة . وقد تسأل : هل يمكن أن تكون العلاقة بينهما على أساس عقد القرض ، بان تقوم الجهة المصدرة باقراض العميل الحامل للبطاقة بمقدار ما اشتغلت به ذمّته تجاه التاجر اتوماتيكيا ،
169
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 169