نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 128
المستندات مطابقة للشروط ، وهذا معنى آخر للضمان عند العقلاء يتصور في الديون والأعيان الخارجية معاً . واما دوره بالنسبة إلى المشتري المستورد ، فهو في الواقع أيضاً تعهّد منه بتسليم المستندات بكاملها من البائع و فحصها بدقة ، فان كانت مطابقة لتمام المواصفات والشروط المقيَّدة في الاعتماد المستندي قام بدفع الثمن اليه ، وإلاّ فلا . الحالة الثامنة : ان المشتري المستورد إذا تقاعس عن الوفاء بالتزاماته و تخلف لسبب أو آخر ، وامتنع عن تسلم المستندات التي تمثل نقل البضاعة أو عن الوفاء بالثمن ، فللبنك ان يحبس المستندات إلى فترة محددة من تاريخ اخطاره بوصول المستندات المطابقة للشروط ، فإن لم يدفع الثمن خلال هذه الفترة يقوم البنك ببيع البضاعة في الأسواق ؛ لاستيفاء ما دفعه إلى البائع من الثمن . ويمكن تخريج ذلك فقهياً بأحد وجهين : الأوّل : ان دفع البنك ثمن البضاعة لمّا كان بأمر المشتري فهو ضامن له بضمان الغرامة وهي ضمان الاتلاف ، باعتبار ان الاتلاف كان بأمره ، وحيث انه ممتنع عن الأداء ، فللبنك ان يقوم
128
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 128