responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 128


المستندات مطابقة للشروط ، وهذا معنى آخر للضمان عند العقلاء يتصور في الديون والأعيان الخارجية معاً .
واما دوره بالنسبة إلى المشتري المستورد ، فهو في الواقع أيضاً تعهّد منه بتسليم المستندات بكاملها من البائع و فحصها بدقة ، فان كانت مطابقة لتمام المواصفات والشروط المقيَّدة في الاعتماد المستندي قام بدفع الثمن اليه ، وإلاّ فلا .
الحالة الثامنة :
ان المشتري المستورد إذا تقاعس عن الوفاء بالتزاماته و تخلف لسبب أو آخر ، وامتنع عن تسلم المستندات التي تمثل نقل البضاعة أو عن الوفاء بالثمن ، فللبنك ان يحبس المستندات إلى فترة محددة من تاريخ اخطاره بوصول المستندات المطابقة للشروط ، فإن لم يدفع الثمن خلال هذه الفترة يقوم البنك ببيع البضاعة في الأسواق ؛ لاستيفاء ما دفعه إلى البائع من الثمن .
ويمكن تخريج ذلك فقهياً بأحد وجهين :
الأوّل : ان دفع البنك ثمن البضاعة لمّا كان بأمر المشتري فهو ضامن له بضمان الغرامة وهي ضمان الاتلاف ، باعتبار ان الاتلاف كان بأمره ، وحيث انه ممتنع عن الأداء ، فللبنك ان يقوم

128

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست