نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 129
ببيع البضاعة لاستيفاء ما دفعه إلى البائع من الثمن تقاصاً . نعم لو كان بامكان البنك تحصيل الثمن منه بطريق آخر كالرجوع إلى المحاكم والقضاة ، لم يجز بيعها لاستيفاء ما دفعه تقاصا ، واما إذا انحصر الطريق بالتقاص فيجوز . الثاني : ان جواز بيع البضاعة في هذه الحالة ، انما هو على أساس الشرط الضمني من البنك على المستورد في ضمن عقد فتح الاعتماد المستندي ، فان المرتكز فيه ان المستورد إذا امتنع عن الوفاء بالتزاماته ودفع الثمن ، فالبنك لا يصبر إلى الأبد ، فلا محالة يتحرك ويقوم ببيعها بعد فترة محددة من تاريخ الاخطار بوصول المستندات ، وحينئذ فيجوز للغير الشراء .
129
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 129