responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 129


ببيع البضاعة لاستيفاء ما دفعه إلى البائع من الثمن تقاصاً .
نعم لو كان بامكان البنك تحصيل الثمن منه بطريق آخر كالرجوع إلى المحاكم والقضاة ، لم يجز بيعها لاستيفاء ما دفعه تقاصا ، واما إذا انحصر الطريق بالتقاص فيجوز .
الثاني : ان جواز بيع البضاعة في هذه الحالة ، انما هو على أساس الشرط الضمني من البنك على المستورد في ضمن عقد فتح الاعتماد المستندي ، فان المرتكز فيه ان المستورد إذا امتنع عن الوفاء بالتزاماته ودفع الثمن ، فالبنك لا يصبر إلى الأبد ، فلا محالة يتحرك ويقوم ببيعها بعد فترة محددة من تاريخ الاخطار بوصول المستندات ، وحينئذ فيجوز للغير الشراء .

129

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست