نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 125
فتحول الفائدة الربوية إلى غيرها من طريق البيع والشراء ، كما أن للبنك ان لا يقبل طلب المستورد تسديد دينه للمصدر في بلد اقامته بدون عمولة ، على أساس انه تسديد الدين في غير مكانه ، مضافاً إلى أنه يتطلب مؤنة زائدة . الحالة الخامسة : ان الربا المحرم هو اشتراط الفائدة على المدين بإزاء الدين ، سواء أكان الدين بعقد القرض أم كان بضمان الغرامة كما مرّ . واما إذا كانت الفائدة لقاء عمل له مالية وراء مالية نفس المال المقترض ، فهل يجوز اخذها ولا يكون ربا أو لا ؟ والجواب : نعم ، يجوز اخذها ، على أساس انها ليست لقاء المال المقترض لكي تكون ربا ، بل لقاء عمل له قيمة مالية زائدة على القيمة المالية لنفس المال المقترض ، فإذا افترض ان لعملية الاقراض مالية وراء مالية المال المقترض - كما إذا طلب العميل من البنك الاقراض في بلد أجنبي - فإنه لما تطلب بذل عمل وجهد زائد على مجرد دفع المال إلى المقترض ، فله ان لا يقبل ذلك بدون عمولة .
125
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 125