responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 117


المستندي ، على أساس انها تتطلب قيامه بدور الاتصال مع البنك المراسل في بلد المصدر ، واطلاعه بفتح الاعتماد و تكليفه بدفع الثمن عندما تسلم مستندات البضاعة مطابقة بجميع الشروط والمواصفات الواردة في الاعتماد المستندي .
ويمكن تخريج ذلك فقهيّاً بأحد وجوه :
الأوّل : ان يكون ذلك من باب الجعالة ، فان المستورد - بموجب طلبه من البنك فتح الاعتماد - يقول له ، ان قمت بهذه العملية ومتطلباتها فلك كذا وكذا مبلغاً محدّداً من المال ، و حينئذ فان وافق البنك على ذلك وقام بدوره بكامل متطلباته ، استحق الجعل المحدّد له في العقد .
الثاني : ان يكون ذلك من باب الإجارة ، فان المستورد يقوم باستئجار البنك للقيام بعملية الاعتماد مقابل أجرة معيّنة ، فإذا قبل البنك ذلك ووافق استحق الأجرة .
الثالث : ان يكون ذلك من باب أجرة المثل التي تتقاضاها الأجراء عادة بالقيام بمثل هذا العمل ، فإنه إذا لم تحدد الأجرة بالعقد لا بعقد الإجارة ولا بالجعالة ، فالمتعيّن أجرة المثل .

117

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست