responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 116


المحرم ؛ لأنّ ذلك الالزام انما هو بحكم عقد البيع لا بحكم عقد القرض حتى يكون ربا .
نعم ، إذا اشترط عليه ان يكون له دينار في كل شهر يتأخّر فيه عن دفع الثمن بنحو شرط النتيجة ، لم يجز وان كان في عقد البيع ؛ لان المستورد حينئذ يكون ملزماً بدفع الدينار للمصدر ، على أساس انه مالك له في مقابل الاجل ، وهو من اشتراط الربا ، وهذا بخلاف ما إذا كان ذلك بنحو شرط الفعل ، فان الزام المستورد به انما هو بحكم عقد البيع لا بحكم عقد القرض ، و لا بحكم كونه عوضاً مملوكاً في مقابل الأجل ، كما في شرط النتيجة .
والخلاصة : ان الشرط المدعى في المقام بما انه غير واقع في عقد القرض لكي يكون قرضاً ربوياً ، ولا هو من اشتراط كون المال في مقابل الأجل بنحو شرط النتيجة لكي يكون من اشتراط الربا ، بل هو واقع في عقد البيع بنحو شرط الفعل و الالزام به بملاك انه في عقد البيع .
الحالة الثالثة :
يجوز للبنك ان يتقاضى عمولة على عملية الاعتماد

116

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست