نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)
الشرط كما مرّ ، لا بمعنى احضار نفس المكفول ، ثمّ ان الطرف الثالث كالبنك إذا أصدر خطاب ضمان وتعهد بموجب امر طالب الضمان للجهة المستفيدة بالمبلغ المقرّر في حالة تخلّف المقاول عن تعهّداته والتزاماته ، فإن كان ذلك الخطاب مرتبطاً بالعقد الواقع بينها وبين المقاول ، أو كان في ضمن عقد آخر لازم ، كان من خطاب الضّمان النهائي ، فيجب عليه الوفاء به إذا تخلف المقاول عن تعهّداته ولم يفِ بالشرط عليه عند التخلف ، وان لم يكن مرتبطاً بالعقد اللازم لا بالعقد الواقع بينهما ولا بعقد آخر ، فهو من الضمان الابتدائي ، فلا يجب الوفاء به ؛ لأنه وعد ابتدائي من الطرف الثالث وغير ملزم . العمولة على الكفالة للبنك ان يتقاضى عمولة من المقاولين لقاء كفالته للجهة المستفيدة ، ويمكن تخريج ذلك من الناحية الشرعية بوجوه : الأوّل : يمكن ان يكون ذلك من باب أجرة المثل التي يتقاضاها الاجراء للقيام بمثل هذا العمل من دون أي عقد بينهما على الأجرة . الثاني : يمكن ان يكون ذلك من باب الجعالة ، فان
101
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 101