نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 100
بل يكفي في ذلك كونه مضافاً إلى غيره ولو بنحو من الحقية التي لها ماليّة عرفاً ، لكي يكون مشمولاً لدليل الضمان في نظر العرف والعقلاء . ومع الاغماض عن ذلك وتسليم انه لا معنى للضمان و الاتلاف إذا لم يكن المفوت والمتلف مملوكا ، ولكن بإمكاننا ان نقول : ان معنى تعهد البنك بأداء الشرط : التزامه به على تقدير تخلف المشروط عليه وعدم الأداء ، وهذا يعني ان البنك تعهد ان المقاول إذا لم يفِ بالشرط ولم يؤدِ وامتنع عن الأداء فهو يفي به ويؤديه ، فيكون وجوب الوفاء عليه كوجوب الوفاء على المشروط عليه ، بمعنى انه تكليفي من دون أن تكون ذمته مشغولة بشيء ، ولا مانع من صحة هذا التعهد بمقتضى أدلة وجوب الوفاء بالعقود ، وبما ذكرناه ظهر انه لا وجه لمحاولة تطبيق الكفالة بمعناها المعروف لدى الفقهاء ، وهو كفالة النفس على خطابات الضمان للبنك وكفالاته للمقاولين ، ثم الأشكال على أن هذه الكفالة لا تقتضي الضمان المالي ، فان أثرها احضار نفس المكفول فقط لا غير ، وجه الظهور ما مرّ من أن كفالة البنك انما هي بمعنى الضمان المالي ، لكن لا بمعنى نقل الدّين من ذمة إلى ذمّة ، ولا ضمّ ذمة إلى ذمة ، بل بمعنى التعهّد بأداء الدين أو
100
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 100