نام کتاب : أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات نویسنده : العلامة المازندراني جلد : 1 صفحه : 37
على سبيل العموم معتبرة القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يورّث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه . ) * ثمّ الأعجب ما وعدنا ذكره وتوجيهه في أوّل هذه العجالة من توهّم التناقض أو العدول في عبارة القواعد في الفرع الذي احتمل فيه توريث البعيد مع القريب لعدم المزاحمة . قال السيّد الشّارح قوله قدّس اللَّه تعالى روحه ( وكذا الأقرب فيما خلَّف الجدّ من قبل الأمّ وابن الأخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو الأب فإنّه يرث الأبعد مع الأقرب ) لا تخلو هذه العبارة من دقّة ولذا خفي المراد منها على كثير من النّاس فظنّ الفاضل العميدي انّ هذا من المصنّف عدول عمّا اختاره من منع الأقرب للأبعد وهو الظَّاهر من صاحب الكفاية وظنّ الفاضل الشّارح ولد المصنّف رحمهما اللَّه تعالى انّه فرع على الاحتمال الذي احتمله من أنّ الأقرب لا يمنع الأبعد إذا لم يزاحمه . أقول : هذه الكلمات تدلّ على أنّ نسخهم كانت جملة موجبة أى قوله فإنّه يرث الأبعد مع الأقرب سيّما إذا كانت نسخة الأصل بخطَّ المصنّف عند ولده ولاحظها عند تحرير هذا المقام . لكنّ المتن المطبوع في مفتاح الكرامة جملة سالبة . ويحتمل ان يكون لفظ ( فإنّه ) تصحيفا عن ( فلا ) وولد المصنّف ان اعترف بالجملة الموجبة فلا بحث . لكنّ الإيجاب الصّريح ليس بيانا للاحتمال . بل هو استقراب للمحتمل . إذ كثيرا ما يحتمل الفقيه شيئا ثمّ يفتي به . أو يقول لا يخلو عن قوّة أو يستشكل في المسألة ثمّ يرجّح . لكن قوله وكذا الأقرب بلفظة كذا يبعّد استقراب المحتمل
37
نام کتاب : أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات نویسنده : العلامة المازندراني جلد : 1 صفحه : 37