responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات نویسنده : العلامة المازندراني    جلد : 1  صفحه : 19


أصلا . والوارث انّما هو العالي أو القريب فكيف يؤخذ من ماله الموروث المختصّ به ثلث أو سدس لمن دونه في الدّرجة أو لمن فوقه فيها أليس تشريك غير الوارث مع الوارث في الميراث مزاحمة .
وجه توهم عدم المزاحمة وجوابه :
وكأنّ الزاعم لعدم المزاحمة في الفروض المذكورة جعل آية كلالة الأمّ والنصوص الَّتي سيقت مساقها في استحقاق الواحد منها سواء كان من صنف الإخوة أو من صنف الأجداد والمتعدّد منها من هذين الصنفين للثّلث عامّة شاملة للسافل والعالي والأبعد والأدنى . فاعتبر هذا العموم مفروغا عنه فأعطاها فرضها منجزّا . ثمّ توجّه إلى من اجتمع معها من صنفها من قبل الأب إخوة أو جدودة وكانوا أقرب وأدنى وهم أبعد صعودا ونزولا فرأى أن ما زاد على فرضها من الثلثين أو الخمسة أسداس لا يزاحم فرضها فأعطى ما بقي كلالة الأبوين أو كلالة الأب مع عدمهم . وهذا فاسد أمّا أوّلا فآية الكلالة سواء للأمّ أو للأب إنّما عنوانها الأخ والأخت لا الأعمّ منهما ومن الأولاد . وانّما يقوم الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم بالنصّ والاجتماع . وأمّا ثانيا فاختصاص كلالة الأب من الإخوة والأجداد الدّنيا بالثلثين أو الأسداس الخمسة مع أولاد الإخوة للأمّ أو الأجداد العليا للأمّ دون جميع المال موقوف على ثبوت وراثتها للسّدس أو الثلث بدليل خارج من عموم الآية أو النصّ

19

نام کتاب : أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات نویسنده : العلامة المازندراني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست