responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99


ولو استيقظ ولم ير إلا الثخانة والبياض ، لم يجب الغسل ، لاحتمال كونه وديا ، فلا يجب بالشك .
ولو ظن أنه مني باعتبار أن الودي لا يليق بطبعه ، أو بتذكر وقاع تخيله ، احتمل استصحاب يقين الطهارة ، والبناء على الظن للاحتياط .
ولا يشترط اجتماع الخواص ، فلو خرج مني بغير دفق ولا شهوة ، لمرض أو حمل شئ ثقيل ، وجب الغسل ، لقوله ( عليه السلام ) : الماء من الماء [1] .
ولو اغتسل عن الإنزال ثم وجد بقية مني ، وجب الغسل ، سواء خرجت بعد البول أو قبله .
وكيف حصل الإنزال ، وجب الغسل ، سواء كان بشهوة أو لا ، وسواء كان نائما أو لا .
ولو اشتبه الخارج اعتبره الصحيح باللذة والدفق وفتور الجسد ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : إذا جاءت الشهوة ولها دفع وفتر بخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس [2] . والمريض بالشهوة وفتور الجسد ، لضعف قوته عن التدفق .
ولو خرج المني من غير الطريق المعتاد ، كثقبة في الصلب ، أو في الخصية أو الذكر ، فالأقرب إلحاق حكم الجنابة به ، لعموم " إنما الماء من الماء " [3] .
ويحتمل إلحاقه بالغائط الخارج من غير المعتاد ، فإن اعتبرنا هناك المعدة ، فالأقوى اعتبار الصلب هنا ، فقد قيل أنه يخرج من الصلب .
وحكمه مشترك بين الرجل والمرأة كالجماع ، لأن أم سليم جاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت المرأة الماء ( 1 ) .



[1] سنن ابن ماجة 1 / 199 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 477 ح 1 .
[3] سنن ابن ماجة 1 / 199 . ( 4 ) جامع الأصول 8 / 165 .

99

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست