نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 99
ولو استيقظ ولم ير إلا الثخانة والبياض ، لم يجب الغسل ، لاحتمال كونه وديا ، فلا يجب بالشك . ولو ظن أنه مني باعتبار أن الودي لا يليق بطبعه ، أو بتذكر وقاع تخيله ، احتمل استصحاب يقين الطهارة ، والبناء على الظن للاحتياط . ولا يشترط اجتماع الخواص ، فلو خرج مني بغير دفق ولا شهوة ، لمرض أو حمل شئ ثقيل ، وجب الغسل ، لقوله ( عليه السلام ) : الماء من الماء [1] . ولو اغتسل عن الإنزال ثم وجد بقية مني ، وجب الغسل ، سواء خرجت بعد البول أو قبله . وكيف حصل الإنزال ، وجب الغسل ، سواء كان بشهوة أو لا ، وسواء كان نائما أو لا . ولو اشتبه الخارج اعتبره الصحيح باللذة والدفق وفتور الجسد ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : إذا جاءت الشهوة ولها دفع وفتر بخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس [2] . والمريض بالشهوة وفتور الجسد ، لضعف قوته عن التدفق . ولو خرج المني من غير الطريق المعتاد ، كثقبة في الصلب ، أو في الخصية أو الذكر ، فالأقرب إلحاق حكم الجنابة به ، لعموم " إنما الماء من الماء " [3] . ويحتمل إلحاقه بالغائط الخارج من غير المعتاد ، فإن اعتبرنا هناك المعدة ، فالأقوى اعتبار الصلب هنا ، فقد قيل أنه يخرج من الصلب . وحكمه مشترك بين الرجل والمرأة كالجماع ، لأن أم سليم جاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت المرأة الماء ( 1 ) .
[1] سنن ابن ماجة 1 / 199 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 477 ح 1 . [3] سنن ابن ماجة 1 / 199 . ( 4 ) جامع الأصول 8 / 165 .
99
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 99