نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 90
أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات [1] وقال الباقر ( عليه السلام ) : يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [2] . ولو نقي المحل بالأقل ففي الإجزاء إشكال ينشأ : من الأمر بالثلاثة ، قال سلمان : نهانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار [3] . ولحديث الباقر ( عليه السلام ) [4] . ولتعذر الإزالة الكلية بالحجر الواحد ، فلا بد من تخلف شئ من أجزاء النجاسة ، وقليلها ككثيرها . ومن حصول الغرض وهو الإزالة ، فلا يبقى مخاطبا بها لامتناعها . ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد حتى يحصل الإنقاء [5] إجماعا ، لأنه المقصود الأصلي من شرع الاستنجاء ، لكن يستحب الايتار ، فلو أنقي بالرابعة استحب أن يوتر بخامسة ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا [6] . ونعني بالنقاء زوال عين النجاسة ورطوبتها ، بحيث يخرج الحجر نقيا لا أثر عليه . ويجزي ذو الجهات [7] الثلاث إذا استعملها إجماعا على الأصح ، لأنه استجمر ثلاثا منقية بما وجد فيه شرطا للاستجمار فأجزأه ، كما لو تعددت حسا ، ولأنه لو فصله لجاز استعماله إجماعا ولا فرق إلا هو الفصل ولا أثر له في التطهير ، ولأن الواجب التطهير ، وهو إنما يحصل بعدد المسحات دون الأحجار . وكذا الخرقة الطويلة لو مسح ثلاث مواضع منها جاز ، ولو مسح بظاهرها وباطنها إذا لم ينفذ إليه جاز .
[1] راجع جواهر الكلام 2 / 43 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 246 . [3] جامع الأصول 8 / 60 . [4] المتقدم آنفا . [5] كذا في النسخ والظاهر : النقاء . [6] جامع الأصول 8 / 61 . [7] في " ر " ذو الشعب .
90
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 90