responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89


كتب عليه شئ من العلم كالحديث والفقه ، وكالتربة المأخوذة من مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) .
ولا حرمة هنا في جزء الحيوان المتصل به كاليد والعقب من المستنجي وغيره وكذنب الحمار ، فلو استنجى بذلك جاز ، ولا فرق بين يده ويد غيره ، لأنه لا حرج على الموفي [1] تعاطي النجاسات ، وكذا يجوز بجملة الحيوان ، كما لو استنجى بعصفورة حية وشبهها .
ولا يلحق بالمحرمات في هذا الحكم الذهب والفضة ، فيجوز الاستنجاء بالقطعة الخشنة من الذهب والفضة والأحجار النفيسة ، كما بالقطعة من الديباج .
وإذا استنجى بالمحرم كالمطعوم وغيره ، أثم وأجزأ على الأقوى ، لأن القصد قلع النجاسة وقد حصل ، فلا يتوجه إليه خطاب بإزالتها بعده ، وقيل :
لا يجزيه ، لأن الحجر رخصة ، والرخص لا تناط بالمعاصي ، وينتقض بالحجر المغصوب ، وعلى الثاني له الاقتصار على الأحجار ، كأنه لم يستعمل شيئا ، إلا إذا نقل النجاسة عن موضعها كالأملس .
ويجوز استعمال الخزف والمدر والجلد الطاهر والصوف والقطن والخرق بدلا من الأحجار .
ولا فرق في الجلد بين المدبوغ وغيره من المأكول وغيره ، إلا المشوي لأنه مطعوم حينئذ ، مع احتمال المنع لذلك في غير المشوي إذا لم يكن مدبوغا .
ولو كان الطين نجسا وصار آجرا ، طهر وجاز الاستنجاء به .
ولا يجوز استعمال ما استنجى به أولا ، إلا بعد غسله ، أو إزالة النجاسة عن ظاهره بإزالة الأجزاء النجسة عنه ، إلا أن يكون طاهرا كالحجر الثاني والثالث إذا لم يبق على الموضع شئ فيجوز .
الرابع : العدد ، ويجب ثلاثة أحجار ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا جلس



[1] في " ق " الموافي .

89

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست