responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 542


فلو شك في الأولتين ، بطلت على ما تقدم . وكذا لو شك في الزائد من الثلاثية .
أما لو شك في الزائد من الرباعية ، فإن غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه ، بنى عليه وسقط الاحتياط .
فلو شك بين الثلاث والأربع وغلب في ظنه الثلاث ، بني عليه وأكمل صلاته بركعة أخرى وتشهد وسلم ، فإن استمر الحال ، وإلا أعاد إن لم يكن جلس عقيب الرابعة . وإن لم يغلب في ظنه أحد الطرفين ، بنى على الأكثر واحتاط بالفائت .
ولو شك بين الاثنتين والثلاث ، بنى على الثلاث وأكمل صلاته وتشهد وسلم ، ثم صلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس . فإن كان قد صلى ثلاثا ، فالركعة أو الركعتين نافلة ، وإن كان قد صلى اثنتين ، كانت تمام صلاته .
وكذا لو [1] شك بين الثلاث والأربع ، بني على الأربع ، وتشهد وسلم ، ويفعل ما قلناه .
ولو شك بين الاثنتين والأربع ، بني على الأربع وصلى ركعتين من قيام .
وإن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، بنى على الأربع ، وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ويقدم أيهما شاء . فإن كان قد صلى أربعا فالجميع نفل ، وإن كان قد صلى ثلاثا ، فالركعتان من جلوس تمام الصلاة والآخرتان نفل .
وقال الصدوق : يتخير في الكل بين ذلك ، وبين البناء على الأقل ، لقول الرضا ( عليه السلام ) : يبني على يقينه وسجد سجدتي السهو [2] . ولأصالة عدم الإتيان به . وللشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع أن يصلي ثلاث ركعات .
لكن يسلم في اثنتين .



[1] في " ف " إن .
[2] وسائل الشيعة 5 / 325 ح 2 ب 13 .

542

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست