نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 537
الثامن : لا حكم للسهو في النافلة ، فلو شك في عددها بنى على الأقل استحبابا ، ويجوز على الأكثر ، ولا يجبر سهوه بركعة ولا سجود ، لأنها لا تجب بالشروع ، فيقتصر على ما أراد . < فهرس الموضوعات > ما يجب تلافيه من غير سجود < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني ( ما يجب تلافيه من غير سجود ) وهو أقسام : الأول : من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة ولم يركع ، رجع فقرأ الحمد ثم استأنف السورة أو غيرها ، لبقاء المحل . الثاني : لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد ، قام فركع ثم سجد ، لبقاء المحل . الثالث : من ترك السجدتين أو إحداهما وذكر قبل الركوع ، رجع فتلافاه ، ثم قام ففعل ما يجب من قراءة أو تسبيح ثم ركع . الرابع : لو سهى عن التشهد ، فذكر قبل أن يركع ، رجع فتشهد ثم قام فاستأنف ، وكذا أبعاض التشهد ، كالصلاة على النبي ( عليه السلام ) ، أو على آله ( عليهم السلام ) ، أو إحدى الشهادتين ، سواء التشهد الأول والثاني . < فهرس الموضوعات > ما يجب تلافيه مع سجدتي السهو < / فهرس الموضوعات > القسم الثالث ( ما يجب تلافيه مع سجدتي السهو ) وهو من ترك سجدة ولم يذكر حتى يركع ، فإنه يمضي في صلاته ، لفوات محلها ، ويقضيها لأنها جزءا من الصلاة لم يأت به ، فيبقى في عهدة الأمر به ، ويسجد للسهو . وكذا لو ترك التشهد ولم يذكر حتى يركع ، فإنه يقضيه بعد الفراغ من الصلاة ، ويسجد للسهو .
537
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 537