نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 536
وفعله وجلس ، ثم علم أن الإمام لم يسلم ، احتسب ما فعله ، لأنه بقيامه نوى الانفراد وله ذلك . ولو قلنا بالتحمل كالشيخ ، فإنما يكون لو كانت صلاة الإمام صحيحة ، فلو تبين كون الإمام جنبا لم يسجد لسهوه ، ولا يتحمل هو عن الإمام . ولو عرف أن الإمام مخطئ فيما ظنه من السهو ، لا يوافقه إذا سجد ، وكل موضع يلحقه سهو الإمام فإنه يوافقه . فإن تركه عمدا ففي إبطال الصلاة نظر . ولو رأى إمامه قد سجد آخر صلاته سجدتين ، تابعه حملا على أنه قد سهى وإن لم يعرف سهوه . ولو اعتقد الإمام سبق التسليم على سجدتي السهو فسلم ، واعتقد المأموم خلافه لم يسلم ، بل يسجد ولا ينتظر سجود إمامه ، لأنه فارقه بالتسليم . ولو سجد الإمام آخر صلاته عن سهو ، اختص به بعد اقتداء المسبوق ولم يتبعه [1] على الأقوى ، ويتبعه على الآخر ، لأن عليه متابعته . فإن تابعه فهل يعيد في آخر صلاته ؟ يحتمل ذلك ، لأن المأتي به كان للمتابعة وقد تعدي الخلل إلى صلاته بسهو إمامه ، ومحل الجبر بالسجود آخر الصلاة . والعدم ، لأنه لم يسه ، والمأتي به سبب المتابعة ، وقد ارتفعت بسلام الإمام . ولو اشترك الإمام والمأموم في نسيان التشهد أو سجدة ، رجعوا ما لم يركعوا . فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ، لأنه خطأ فلا يتبعه فيه ، وينوي الانفراد . ولو ركع المأموم أولا قبل الذكر ، رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق ركوعه . وإن تعمد استمر على ركوعه ، وقضى السجدة وسجد للسهو . وإذا قضى المسبوق ما فاته مع الإمام لا يسجد للسهو لانتفاء سببه .