responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 53


ويستحب أن يكون آلة السواك عودا لينا ينقي الفم ، ولا يجرحه ، ولا يضره ، ولا يتفتت منه كالأراك .
ويجوز بخرقة خشنة ونحوها ، وأن يستاك بيده ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : التسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك [1] .
ويستحب أن يستاك عرضا ، لقوله ( عليه السلام ) : استاكوا عرضا [2] .
ولو مر السواك على طول الأسنان جاز ، ويبدأ بجانبه الأيمن ، لأن النبي ( عليه السلام ) كان يحب التيامن في كل شئ .
< فهرس الموضوعات > كيفية وضع الاناء والاغتراف منها < / فهرس الموضوعات > الثاني [ كيفية وضع الإناء والاغتراف منها ] وضع الإناء التي يغترف منها ماء الوضوء على اليمين والاغتراف بها وإدارته إلى اليسار ، لأن النبي ( ع ) كان يحب التيامن في كل شئ بنعله ورجله وطهوره وفي شأنه كله [3] . ودعا الباقر ( ع ) بقدح ماء فأدخل يده اليمنى [4] .
ولو كان الإناء مما يصب به ، وضع على الشمال ، لأنه أمكن في الاستعمال ، ثم صب الماء منه على اليمين .
< فهرس الموضوعات > غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء < / فهرس الموضوعات > الثالث ( غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ) من النوم والبول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا إلى الكوعين ، لأن النبي ( عليه السلام ) كان يفعله في وضوءه [5] ، ولقول الصادق ( عليه



[1] وسائل الشيعة : 1 / 359 ح 4 ب 9 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 358 ح 1 ب 8 .
[3] صحيح مسلم 1 / 226 باب التيمن في الطهور وغيره .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 275 ح 10 .
[5] سنن أبي داود : 1 / 26 .

53

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست