responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 52


الرابع : عند قراءة القرآن ، لقول علي ( عليه السلام ) : إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك [1] .
الخامس : عند تغير النكهة ، وذلك قد يكون للنوم ، فيستحب عند الاستيقاظ ، لأن النبي ( عليه السلام ) كان يستاك إذا استيقظ [2] .
وقد يكون لطول السكوت ، أو لترك الأكل ، أو لأكل ماله رائحة كريهة .
والأقرب أنه من سنن الوضوء ، لأنه نوع نظافة يؤمر به المتوضي .
ويحتمل أن يكون من سنة مقصودة في نفسه ، لأنه يؤمر به غير المتطهر كالحائض ، فلو نذر سنته دخل على الأول ، وهو أحد الحنيفية العشرة ، وهي خمس في الرأس : المضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب والفرق . وخمسة في البدن : الاستنجاء ، والختان وهما واجبان ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ، ونتف الإبطين .
وفيه اثنتا عشرة فائدة : هو من السنة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيض الأسنان ، ويذهب بالحفر ، ويشد اللثة ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، ويفرح به الملائكة .
ويستحب أن لا يترك أكثر من ثلاثة أيام ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
لا تدعه في كل ثلاثة أيام [3] .
ويجوز السواك للمحرم والصائم بالرطب واليابس .
ويكره في الخلاء ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : أنه يورث البخر ، وفي الحمام لأنه يورث وباء الأسنان [4] .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 358 ح 3 ب 7 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 356 ح 1 ب 6 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 353 ح 1 ب 2 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 359 ب 11 .

52

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست