نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 52
الرابع : عند قراءة القرآن ، لقول علي ( عليه السلام ) : إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك [1] . الخامس : عند تغير النكهة ، وذلك قد يكون للنوم ، فيستحب عند الاستيقاظ ، لأن النبي ( عليه السلام ) كان يستاك إذا استيقظ [2] . وقد يكون لطول السكوت ، أو لترك الأكل ، أو لأكل ماله رائحة كريهة . والأقرب أنه من سنن الوضوء ، لأنه نوع نظافة يؤمر به المتوضي . ويحتمل أن يكون من سنة مقصودة في نفسه ، لأنه يؤمر به غير المتطهر كالحائض ، فلو نذر سنته دخل على الأول ، وهو أحد الحنيفية العشرة ، وهي خمس في الرأس : المضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب والفرق . وخمسة في البدن : الاستنجاء ، والختان وهما واجبان ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ، ونتف الإبطين . وفيه اثنتا عشرة فائدة : هو من السنة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيض الأسنان ، ويذهب بالحفر ، ويشد اللثة ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، ويفرح به الملائكة . ويستحب أن لا يترك أكثر من ثلاثة أيام ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تدعه في كل ثلاثة أيام [3] . ويجوز السواك للمحرم والصائم بالرطب واليابس . ويكره في الخلاء ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : أنه يورث البخر ، وفي الحمام لأنه يورث وباء الأسنان [4] .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 358 ح 3 ب 7 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 356 ح 1 ب 6 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 353 ح 1 ب 2 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 359 ب 11 .
52
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 52