responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 513


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في التروك < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث ( في التروك ) وفيه مطلبان :
< فهرس الموضوعات > التروك الواجبة < / فهرس الموضوعات > المطلب الأول ( في التروك الواجبة ) وفيه مباحث :
< فهرس الموضوعات > الحدث < / فهرس الموضوعات > البحث الأول ( الحدث ) الحدث مناف للصلاة ، سواء وقع عمدا أو سهوا ، مختارا أو مضطرا .
فإن أحدث ما يوجب الوضوء أو الغسل عمدا ، بطلت صلاته إجماعا .
ولو شرع في الصلاة وهو محدث ، لم ينعقد صلاته ، سواء كان عامدا أو ساهيا ، ظانا أو شاكا .
ولو شرع متطهرا ثم أحدث ذاكرا للصلاة أو ناسيا لها ، بطلت صلاته إجماعا إذا كان عن اختياره .
ولو أحدث بغير اختياره ، كما لو سبقه الحدث ، بطلت طهارته إجماعا .

513

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست