responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 488


ولا يجب استيعاب الجبهة بالوضع ، بل يكفي المسمى مع التمكن ، لأنه ( عليه السلام ) سجد بأعلى جبهته . وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما بين قصاص شعرك إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزاك [1] . واشترط بعض علمائنا قدر الدرهم . وكذا باقي المساجد يكفي الملاقاة ببعضها ، والأفضل الاستيعاب .
ولا يجزي وضع الجبينين عن وضع الجبهة ، وهما جانبا الجبهة .
الثاني : يجب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على مكان السجود عند علمائنا أجمع ، لقوله ( عليه السلام ) : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم :
الجبهة ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، وأطراف القدمين [2] . وسجد الصادق ( عليه السلام ) على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف قال : سبع منها فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنة [3] .
فلو أخل بواحد منها عمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا ، والساهي لا يعيد ، لعدم وجوبه حينئذ . والاعتبار في اليدين بباطن الكفين ، وفي الرجلين بأطراف الأصابع .
الثالث : يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وهو الأرض وما ينبت منها مما لا يؤكل أو يلبس وقد تقدم ، دون باقي الأعضاء ، لكن يستحب في اليدين ، ويسقط مع الضرورة كالحر وشبهه .
الرابع : يجب تساوي الأعالي والأسافل ، أو انخفاض الأعالي . فلو كان موضع جبهته أعلى من مرفقه بالمعتد عمدا مع القدرة ، لم تصح صلاته ، لأن اسم السجود لا يقع على هذه الهيئة ، وسأل ابن سنان الصادق ( عليه السلام ) عن موضع جبهة الساجد تكون أرفع من مقامه ؟ فقال : لا ، ولكن يكون مستويا [4] .



[1] وسائل الشيعة 4 / 962 ح 2 .
[2] جامع الأصول 6 / 256 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 674 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 963 ح 1 .

488

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست