نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 485
إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك . ويمد ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة ، لأنه ( عليه السلام ) كان يستوي في الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك [1] . الخامس : رد ركبتيه إلى خلفه ، ولا ينصبهما ، لأن الصادق ( عليه السلام ) رد ركبتيه إلى خلفه [2] . السادس : الدعاء أمام التسبيح ، قال ( عليه السلام ) : أما الركوع فعظموا فيه الرب . وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فتمن أن يستجاب لكم [3] . وقال الباقر ( عليه السلام ) : وقل : " رب لك ركعت ولك أسلمت ولك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي وعصبي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ثم تسبح [4] . السابع : الزيادة في التسبيح على المرة الواحدة ، فيستحب الثلاث ، والأفضل الخمس والسبع فما زاد أكمل . قال أبان بن تغلب دخلت على الصادق ( عليه السلام ) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة [5] . وينبغي للإمام التخفيف بعدم الزيادة على الثلاث إذا لم يرض القوم بالتطويل ، فإن رضوا به جاز استيفاء أتم الكمال . ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود ، لأن عليا قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألا أني قد نهيت أن اقرأ راكعا وساجدا ، أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء ، فإنه تمن أن تستجاب لكم [6] .
[1] جامع الأصول 6 / 253 ، وسائل الشيعة 4 / 674 . [2] وسائل الشيعة 4 / 674 . [3] وسائل الشيعة 4 / 930 ح 2 وفيه : فإنه تمن أن يستجاب لكم . [4] النهاية ص 81 . [5] وسائل الشيعة 4 / 926 ح 1 . [6] وسائل الشيعة 4 / 930 ح 2 .
485
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 485