نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 475
وإن عرف غيرها من القرآن فلا يجزيه قراءة غير الفاتحة فيهما ، بل يجب الذكر ، كما لا يجزي الذكر للعارف بشئ من القرآن في الأولتين ، بل يجب القراءة وإن كان بغير الفاتحة . ولا يجب أن يأتي جاهل القراءة بأكثر من هذا الذكر ، ولا بتكريره ، ويشترط أن لا يقصد بالذكر المأتي به شيئا سوى البدلية في حق الجاهل في الأولتين ، وفي العارف والجاهل في الأخيرتين . ولا يشترط قصد البدلية فيهما ولا غيرهما من الأذكار على إشكال ، والأدعية المحضة ليست كالأثنية [1] على الأقوى ، سواء تعلقت بأمور الآخرة أو الدنيا . ولو لم يعرف شيئا من القرآن ولا من الأذكار ، وجب عليه التعلم ما دام الوقت متسعا ، فإن ضاق الوقت قبله أو تعذر المرشد ، وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع ، إذ لا يلزم من سقوط واجب سقوط غيره . ولو كان يحسن بعض الفاتحة ، فالأقرب قراءته والإتيان بالبدل عوض الباقي ، لأنه ( عليه السلام ) علم السائل وفيها ( الحمد لله ) وهي من جملة الفاتحة ، ولم يأمره بتكريرها . ويحتمل تكرر الأول ، لأن البعض أقرب إلى الباقي من غيره ، فهو أولى من غيره بالبدلية ، وصار كما لو أحسن غيرها من القرآن ولا يعدل إلى الذكر . ولو لم يحسن من القرآن إلا ذلك البعض ، فالأقوى أنه يكرره ، ولا يأتي بالذكر عوض الباقي ، لأن القرآن أشبه بمثله ، ويحتمل البدل . ولو لم يحسن الباقي بدلا من القرآن ولا الذكر ، تعين تكرر ما يحسنه . ولو أحسن النصف الثاني ، فإن أوجبنا البدل وجب أن يقدمه [2] إما الذكر أو القراءة ، ثم يأتي بالنصف الثاني رعاية للترتيب ، كما يجب في المبدل . وإن أوجبنا التكرير ، قرأ النصف الثاني مرتين .
[1] هذه العبارة كذا في النسخ الثلاثة . [2] في " ق " يقدم .
475
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 475