responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 474


والأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها ، لأنها معتبرة في الفاتحة فتعتبر في البدل مع إمكانه كالآيات . ويحتمل العدم ، كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من غير نظر إلى الساعات . ولا يجب أن يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة ، بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية .
ثم إن أحسن سبع آيات متوالية ، لم يجز العدول إلى المتفرقة ، فإن المتوالية أشبه بالفاتحة . وإن لم يحسنها أتى بها متفرقة ، ولو كانت الآيات المفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرئت وحدها كقوله ( ثم نظر ) [1] ، احتمل أن لا يؤمر بقراءة هذه الآيات المتفرقة ، ويجعل بمنزلة من لا يحسن شيئا ، والأقرب الأمر لأنه يحسن الآيات .
ولو كان يحسن ما دون السبع ، احتمل أن يكررها حتى يبلغ قدر الفاتحة ، والأقوى أنه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالذكر الباقي . ولو لم يحسن شيئا البتة ، وجب أن يأتي بالذكر ، كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ، ولا يكفيه الوقوف ساكتا ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر الله ، فإن كان لا يحسن شيئا من القرآن فليحمد الله وليكبره [2] .
ويجب أن يأتي بالذكر بقدر زمان القراءة ، لوجوب الوقوف ذلك الحد والقراءة ، فإذا لم يتمكن من القراءة ، عدل إلى بدلها في مدته .
وهل يجب الترتيب ؟ فيقول : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " إشكال ، ينشأ : من إطلاق الأمر المقتضي للتخيير . ومن كون هذا الذكر بدلا عن الفاتحة في الأخيرتين ، لمساواتها إياها في المصالح المطلوبة شرعا ، فلتكن بدلا من الأوليين للعجز . وعلى الأول لا يتعين هذه الأذكار ، ويتعين هذا الذكر في الأخيرتين على جاهل الحمد .



[1] سورة المدثر : 21 .
[2] وسائل الشيعة : 4 / 735 ح 1 ما يشبه ذلك .

474

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست