responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 465


الثامن : الإعراب شرط في القراءة على الأقوى ، فلو لحن عمدا أعاد ، سواء كان عالما أو جاهلا ، وسواء غير المعنى مثل أن يكسر كاف " إياك " أو يضم تاء " أنعمت " أو لا ، مثل أن ينصب " الله " أو يرفعه ، وسواء كان خفيفا [1] أو لا ، لأنه ليس بقرآن ، ولقوله ( عليه السلام ) " صلوا " وقد أعرب .
التاسع : يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءة وهي السبعة ، ولا يجوز أن يقرأ بالشاذ ولا بالعشرة .
وأن يقرأ بالمتواتر من الآيات ، فلا يقرأ بمصحف ابن مسعود ، اتصلت به الرواية أو لا ، لأن الآحاد ليس بقرآن .
والمعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما ، ولا اعتبار بإنكار ابن مسعود ، للشبهة الداخلة عليه بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يعوذ بهما الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، إذ لا منافاة ، لأن القرآن صالح للتعوذ به لشرفه وبركته ، وصلى الصادق ( عليه السلام ) المغرب فقرأهما فيها ، وقال : اقرأ المعوذتين في المكتوبة [2] .
العاشر : يجب ترك التأمين آخر الحمد ، فلو قال " آمين " عقيبها بطلت صلاته عند علمائنا أجمع ، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما ، لقوله ( عليه السلام ) : إن هذه الصلاة لا تصلح فيها شئ من كلام الآدميين [3] . والتأمين من كلامهم . وقال ( عليه السلام ) : إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن [4] .
و " إنما " للحصر .
ولأن جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاته ( عليه السلام ) ، منهم أبو حميد الساعدي قال : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قالوا :
أعرض علينا ، ثم وصف إلى أن قال : ثم يقرأ ثم يكبر [5] . ولنهي الصادق



[1] في " ر " خفيا .
[2] وسائل الشيعة 4 / 786 ح 3 .
[3] جامع الأصول 6 / 322 .
[4] جامع الأصول 6 / 322 .
[5] جامع الأصول 6 / 209 .

465

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست