نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 465
الثامن : الإعراب شرط في القراءة على الأقوى ، فلو لحن عمدا أعاد ، سواء كان عالما أو جاهلا ، وسواء غير المعنى مثل أن يكسر كاف " إياك " أو يضم تاء " أنعمت " أو لا ، مثل أن ينصب " الله " أو يرفعه ، وسواء كان خفيفا [1] أو لا ، لأنه ليس بقرآن ، ولقوله ( عليه السلام ) " صلوا " وقد أعرب . التاسع : يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءة وهي السبعة ، ولا يجوز أن يقرأ بالشاذ ولا بالعشرة . وأن يقرأ بالمتواتر من الآيات ، فلا يقرأ بمصحف ابن مسعود ، اتصلت به الرواية أو لا ، لأن الآحاد ليس بقرآن . والمعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما ، ولا اعتبار بإنكار ابن مسعود ، للشبهة الداخلة عليه بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يعوذ بهما الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، إذ لا منافاة ، لأن القرآن صالح للتعوذ به لشرفه وبركته ، وصلى الصادق ( عليه السلام ) المغرب فقرأهما فيها ، وقال : اقرأ المعوذتين في المكتوبة [2] . العاشر : يجب ترك التأمين آخر الحمد ، فلو قال " آمين " عقيبها بطلت صلاته عند علمائنا أجمع ، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما ، لقوله ( عليه السلام ) : إن هذه الصلاة لا تصلح فيها شئ من كلام الآدميين [3] . والتأمين من كلامهم . وقال ( عليه السلام ) : إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن [4] . و " إنما " للحصر . ولأن جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاته ( عليه السلام ) ، منهم أبو حميد الساعدي قال : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قالوا : أعرض علينا ، ثم وصف إلى أن قال : ثم يقرأ ثم يكبر [5] . ولنهي الصادق
[1] في " ر " خفيا . [2] وسائل الشيعة 4 / 786 ح 3 . [3] جامع الأصول 6 / 322 . [4] جامع الأصول 6 / 322 . [5] جامع الأصول 6 / 209 .
465
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 465