نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 463
وعليه الاستيناف ، لإخلاله بالجزء الصوري . وإن كان ساهيا عاد إلى الموضع الذي أخل منه بالترتيب فقرأ منه . الثالث : الترتيب بين الحمد والسورة ، فيقرأ الحمد أولا ثم السورة ، فلو عكس عامدا بطلت صلاته ، لأنه فعل المنهي عنه في العبادة . وإن كان ناسيا استأنف القراءة . الرابع : الإتيان بالجزء الصوري ، لأن الإعجاز فيه ، فلو قرأ مقطعا كأسماء العدد لم يجز . الخامس : الموالاة بين الكلمات . فلو أخل بها عامدا ، فإن طالت مدة السكوت بطلت قراءته ، لأنه ( عليه السلام ) كان يوالي في قراءته وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي [1] . وكذا لو قرأ في أثنائها ما ليس منها عمدا . ولو كان سهوا أتمها من حيث انتهى . وإن قصرت مدة السكوت ، لم يؤثر ، وكذا لو كان السكوت الطويل سهوا ، أو لاشتباه الآيات حتى يتذكر ، أو قرأ من غيرها سهوا . ولو نوى قطع القراءة وسكت قصيرا ، فالأقرب وجوب استيناف القراءة ، لاقتران الفصل بنية القطع ولو سكت لا بنية القطع ، أو نواه ولم يسكت صحت ، لأن الاعتبار بالمجموع لا بنية المنفردة ، بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة ، فإنها تبطل وإن لم يقطع ، لاحتياج الصلاة إلى نية ، فتبطل بتركها ، بخلاف القراءة ، ولأن النية ركن في الصلاة تجب إدامتها حكما ، ولا يمكن إدامتها حكما مع نية القطع ، وقراءة الفاتحة لا تحتاج إلى نية ، فلا تؤثر فيها نية القطع . ولو سبح أو هلل في أثنائها ، أو قرأ آية أخرى ، بطلت الموالاة مع الكثرة . ولو كرر آية من الفاتحة لم تبطل قراءته .
[1] صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب أذان المسافر إذا كانوا جماعة .
463
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 463