responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 463


وعليه الاستيناف ، لإخلاله بالجزء الصوري . وإن كان ساهيا عاد إلى الموضع الذي أخل منه بالترتيب فقرأ منه .
الثالث : الترتيب بين الحمد والسورة ، فيقرأ الحمد أولا ثم السورة ، فلو عكس عامدا بطلت صلاته ، لأنه فعل المنهي عنه في العبادة . وإن كان ناسيا استأنف القراءة .
الرابع : الإتيان بالجزء الصوري ، لأن الإعجاز فيه ، فلو قرأ مقطعا كأسماء العدد لم يجز .
الخامس : الموالاة بين الكلمات . فلو أخل بها عامدا ، فإن طالت مدة السكوت بطلت قراءته ، لأنه ( عليه السلام ) كان يوالي في قراءته وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي [1] . وكذا لو قرأ في أثنائها ما ليس منها عمدا . ولو كان سهوا أتمها من حيث انتهى .
وإن قصرت مدة السكوت ، لم يؤثر ، وكذا لو كان السكوت الطويل سهوا ، أو لاشتباه الآيات حتى يتذكر ، أو قرأ من غيرها سهوا .
ولو نوى قطع القراءة وسكت قصيرا ، فالأقرب وجوب استيناف القراءة ، لاقتران الفصل بنية القطع ولو سكت لا بنية القطع ، أو نواه ولم يسكت صحت ، لأن الاعتبار بالمجموع لا بنية المنفردة ، بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة ، فإنها تبطل وإن لم يقطع ، لاحتياج الصلاة إلى نية ، فتبطل بتركها ، بخلاف القراءة ، ولأن النية ركن في الصلاة تجب إدامتها حكما ، ولا يمكن إدامتها حكما مع نية القطع ، وقراءة الفاتحة لا تحتاج إلى نية ، فلا تؤثر فيها نية القطع .
ولو سبح أو هلل في أثنائها ، أو قرأ آية أخرى ، بطلت الموالاة مع الكثرة . ولو كرر آية من الفاتحة لم تبطل قراءته .



[1] صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب أذان المسافر إذا كانوا جماعة .

463

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست