responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460


قال الشيخ ( رحمه الله ) : وإن قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما إلى آخر الكلام كان أفضل [1] .
ولو ترك الاستفتاح عمدا أو سهوا حتى تعوذ وشرع في الفاتحة ، لم يعد إليه ولا يداركه في سائر الركعات .
ولو أدرك الإمام في التشهد الأخير ، كبر وقعد ، فسلم الإمام لما قعد ، قام وقرأ من غير استفتاح ، لفوات وقته بالقعود ، ولو سلم الإمام قبل قعوده لا يقعد ويدعو للاستفتاح .
وهذا الدعاء مستحب في فرائض الصلوات ونوافلها الأداء والقضاء .
الثاني : يستحب بعد دعاء الاستفتاح التعوذ ، لقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) [2] ولأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم [3] .
وقول الصادق ( عليه السلام ) : ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ، ثم تقرأ فاتحة الكتاب [4] .
وصورتها : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، لأنه لفظ القرآن . ويجوز :
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم .
ويستحب الأسرار ولو في الجهرية ، لأنه ذكر مشروع بين التكبير والقراءة فسن فيه الأسرار كدعاء الاستفتاح عندهم .
وإنما يستحب في الركعة الأولى خاصة ، لأن الصلاة فعل واحد ، فيكفي فيه الاستعاذة الواحدة كالتوجه ، ولأنه ( عليه السلام ) كذا فعل . ولو تركه في الأولى عمدا أو سهوا لم يتداركه في الثانية ، لفوات محله .



[1] النهاية ص 70 .
[2] سورة النحل : 98 .
[3] وسائل الشيعة : 4 / 801 ح 6 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 800 ح 1 .

460

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست