responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 459


الزوال . الخامس أول نوافل المغرب . السادس أول ركعتي الإحرام . السابع الوتيرة .
وعمم بعض علمائنا الاستحباب . والمأموم يكبر بعد الإمام أو معه ، لقوله ( عليه السلام ) : فإذا كبر فكبروا [1] ، وكماله أن يركع معه ، كذا التكبير .
فإن كبر المأموم أولا قطعه بتسليمة ثم كبر معه أو بعده ، لأنه أيتم بمن ليس في الصلاة .
الخامس : يستحب للإمام إسماع المأمومين خلفه التكبير ، ما لم يحتج إلى شدة العلو ، فيكبر وسطا .
< فهرس الموضوعات > أحكام القراءة < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع ( في القراءة ) وفيه مباحث :
< فهرس الموضوعات > ما يتقدمها من السنن < / فهرس الموضوعات > البحث الأول ( في ما يتقدمها من السنن ) للقراءة سنتان سابقتان عليها :
الأول : الاستفتاح فإذا كبر المصلي استحب له قبل القراءة أن يدعو بدعاء الاستفتاح ، فيقول : وجهت وجهي إلى آخره . لأن عليا ( عليه السلام ) قال :
كان إذا استفتح النبي ( صلى الله عليه وآله ) كبر ثم قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين [2] .
لأنه ( عليه السلام ) أول مسلمي هذه الأمة ، أما نحن فنقول : وأنا من المسلمين .



[1] جامع الأصول 6 / 399 .
[2] سنن أبي داود 1 / 201 .

459

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست