نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
اللحد . ثم إن قدر على الركوع والسجود ، وجب عليه الإتيان بهما . ولو عجز أومأ بهما منحنيا ، وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان ، وجعل السجود أخفض من الركوع . فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه . الثالث : أن يعجز عن الاضطجاع ، فيصلي مستلقيا على ظهره ، ويجعل رجليه إلى القبلة ، بحيث إذا رفعت وسادته قليلا كان وجهه إلى القبلة . ثم إن تمكن من الركوع والسجود وجبا ، وإن عجز أومأ برأسه ، فإن عجز أومأ بأجفانه . فإذا أراد الركوع غمض عينيه ، وإذا قام فتحهما ، وإذا سجد غمضهما ، فإذا قعد فتحهما ، فإذا أراد السجود ثانيا غمضهما ، فإذا أراد القعود فتحهما ، لقوله ( عليه السلام ) : فإن لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه في القبلة وأومأ بطرفه [1] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : يكبر ثم يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ، فإذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح ، فإذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثم يتشهد وينصرف [2] . ولا تسقط الصلاة لا مع وجوب القضاء ولا مع عدمه . ولو عجز عن الإيماء بطرفه أجرى أفعال الصلاة على قلبه ، وحرك لسانه بالقراءة والذكر ، فإن لم يقدر أخطرها بالبال على قصد الفعل . ويسقط بذلك القضاء . والأعمى ووجع العين يكتفيان بإجراء الأفعال على القلب وإيقاع الأذكار باللسان ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه بما استطعتم [3] . ولو
[1] وسائل الشيعة 4 / 693 ح 18 . [2] وسائل الشيعة 4 / 691 ح 13 . [3] السنن الكبرى للبيهقي 4 / 326 .
441
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 441