responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 42


ولو بل رأسه ولم يمد اليد عليه بل وضعها رطبة عليه ، أو قطر على رأسه قطرة من رطوبة الغسل ، لم يجزيه ، لأنه لا يسمى مسحا .
ولا يجب الاستيعاب ، ولا الأكثر ، ولا الربع ، بل أقل ما يحصل به مسماه .
ويختص المسح بمقدمه ، فلو مسح وسطه ، أو أحد جانبيه ، أو خلفه لم يصح ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح على ناصيته [1] . وقال الصادق ( عليه السلام ) : مسح الرأس على مقدمه [2] .
ويجوز أن يمسح على بشرة المقدم ، لأنه حقيقة الرأس ، وعلى شعره المختص به لانتقال الاسم إليه وللضرورة . ولا يجب إيصال الرطوبة إلى البشرة حينئذ .
وشرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس ، فلو كان مسترسلا خارجا عن حده ، أو كان جعدا كائنا في حد الرأس ، لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده ، لم يجز المسح عليه ، لأن الماسح عليه غير الماسح على الرأس . ولو جمع على المقدم من شعر غيره ومسح عليه ، لم يجز ، لأنه ليس ماسح على المقدم ، ولا على شعره .
ولا يجوز المسح على حائل كالعمامة ، سواء لبسها على طهارة أو لا ، وسواء كانت تحت الحنك أو لا ، لأن ، الآية [3] أوجبت الصاق المسح بالرأس ، فلا يخرج عن العهدة بدونه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) " ليدخل إصبعه " [4] ولا فرق بين أن يكون الحائل ثخينا يمنع وصول الرطوبة إلى الرأس ، أو رقيقا ينفذ الماء منه .



[1] سنن ابن ماجة 1 / 150 ، جامع الأصول 8 / 132 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 289 ح 2 .
[3] وهي قوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم ) سورة المائدة : 6 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 289 ح 3 و 293 ح 2 .

42

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست