responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 427


ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ، ثم ذكرت قبل أن تركع ، فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت ركعت فأتم صلاتك [1] وللشيخ قول بالضد .
الخامس : يستحب للمؤذن التطوع بالأذان ، لقوله ( عليه السلام ) : من أذن سبع سنين محتسبا كتب له براءة من النار [2] . فإن لم يتطوع وطمع في شئ ، جاز أن يأخذ المؤذن من بيت المال من مال المصالح لأنه منها ، فقد يحتاج المسلمون إليه . ويجوز أن يعطيه الإمام من خاصته ، وكذا آحاد الرعايا .
ولا يجوز أن يعطيه من الصدقات ، ولا من الأخماس ، لأن المستحق لها قوم معينون .
وإذا وجد المتطوع الأمين لم يرزق [3] أحدا ، ولو وجد المتطوع الفاسق جاز أن يرزق الأمين الذي لا يتطوع ، ولو وجد أمينا متطوعا وهناك آخر أحسن صوتا منه ، ففي جواز رزقه احتمال .
ولو تعددت المساجد في البلد ولم يمكن جمع الناس في واحد ، رزق عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار . ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق مؤذن واحد نظرا لبيت المال ، ورزق الكل لئلا يتعطل المساجد . ولو قصر بيت المال بدأ بالأهم ، وهو رزق مؤذن الجامع . وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره ، وإذا رزق الإمام أو بعض الرعية من خاصته ، فلا حجر في رزق كم شاء ومتى شاء .
ويحرم أخذ الأجرة على الأذان ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لعثمان بن أبي العاص : اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا [4] . وعن علي ( عليه السلام ) قال : آخر ما فارقت حبيبي أن قال : يا علي إذا صليت فصل



[1] وسائل الشيعة : 4 / 657 ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : 4 / 615 ح 9 و 3 .
[3] في " ق " يؤذن .
[4] جامع الأصول 6 / 201 .

427

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست