responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 426


الثالث : لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة في غير الصبح إجماعا ، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله . ويجوز في الصبح تقديمه رخصة ، لكن يعاد بعد طلوعه ، لقوله ( عليه السلام ) : أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . [1] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة [2] .
وأما السنة فإنها تتأدى من طلوع الفجر ، ولأن فيه تنبيها للنائمين ، ومنعا للصائمين عن التناول ، واحتياطهم [3] في الوقت ، فبالأول يعلم به قرب الوقت ، وبالثاني دخوله .
ولا ينبغي تقديمه بزمان طويل ، لئلا يفوت المقصود فيه وهو الاستعداد للصلاة . ولا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر ، بل لو كان واحدا استحب له إعادة أذانه . ولو أراد الاقتصاد على المرة أذن بعد الفجر .
ولو نذر الأذان المستحب لم يبرء بالمتقدم على الفجر ، بل بالمتأخر على إشكال .
ويستحب الأذان في أول وقت ليعلم الناس دخوله ، فيتبادروا إلى الصلاة في أول الوقت ، ولو أخر وأذن جاز .
الرابع : قد بينا أن الأذان والإقامة مستحبان ، فلو تركهما عمدا وصلى استمر على حاله ، ولا يعيد صلاته ، لقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) [4] ولو كان سهوا تداركهما ما لم يركع ، ويستقبل صلاته استحبابا لا وجوبا . لأنه قد يرغب إلى إحراز [5] فضيلة الأذان ، ولا يحصل بدونه ، والنسيان عذر ، فجاز أن يستدركه قبل الركوع . ومع الركوع يحصل أكثر أركان الصلاة ، فلا تبطل بعده .



[1] وسائل الشيعة : 4 / 625 ح 2 .
[2] وسائل الشيعة : 4 / 626 ح 7 .
[3] في " ق " واحتفاظهم .
[4] سورة محمد " ص " 33 .
[5] في " ق " إدراك .

426

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست