responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 404


ولو استقبل فالأقرب الجواز للامتثال . ويحتمل المنع ، لعموم النهي عن الصلاة على الراحلة .
وكذلك لا تجوز صلاة الجنائز على الراحلة ، لأن الركن الأعظم فيها القيام ، والأقرب صحة الفريضة على بعير معقول ، أو أرجوحة معلقة بالحبال ، كما تجوز في السفينة الجارية . والحركات الكثيرة ليست صادرة عنه ، لأنه حركة بالعرض .
ولا فرق في سقوط الاستقبال في النافلة بين المسافر سفرا طويلا أو قصيرا ، ولو في البلد ، لاحتياج المقيم إلى التردد في دار إقامته . ولا بين الراكب والماشي ، جمعا بين المصلحة الناشئة من مداومة الطاعة وقضاء الوطر في المهام والمصالح .
وتجوز الفريضة على الراحلة مع الضرورة لغير الخوف ، لأنه ( عليه السلام ) صلى الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر [1] . ولا تجب الإعادة للامتثال المسقط لما في الذمة . وكذا المريض العاجز عن الحركة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا يصلي على الدابة إلا مريض [2] .
وإذا صلى على الراحلة فرضا مع الضرورة ، وجب أن يستقبل القبلة ما أمكنه ، ويحرف الدابة لو انحرفت مع المكنة ، فإن عجز عنه ولم يتمكن من النزول ، صلى إلى أي جهة تمكن للضرورة . ولا تجب الإعادة ، لأصالة البراءة ، ويجب عليه في كل حال من أحوال الصلاة الاستقبال مع المكنة .
وإن صلى نفلا مع الاختيار ، توجه إلى حيث توجهت دابته وإن تمكن من الاستقبال ، لسقوط فرضه حينئذ ، ولأنه ( عليه السلام ) كان يصلي في السفر على راحلته ، حيث توجهت به [3] ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوتر على راحلته [4] .



[1] وسائل الشيعة 3 / 238 ح 8 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 236 ح 1 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 243 ح 22 و 24 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 243 ح 21 .

404

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست