responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


وإن قدر على القرب انحرف إلى الصواب ، مثاله : إذا عرف أن قبلته يسار المشرق والسماء متغيمة ، فتوجه إلى جهة ظن أنها اليسار ، وانجاب الغيم بحذائه وظهر كوكب قريب من الأفق ، فقد يعلم الخطأ يقينا إذا ظهر له أنه مشرق أو مغرب .
ثم قد يعرف الصواب على القرب ، بأن يرتفع الكوكب ، فيعلم أنه مشرق أو ينحط فيعلم أنه مغرب ، ويترتب على ذلك معرفة القبلة ، وقد يعجز بأن يستمر انطباق الغيم .
هذا كله إذا كان بين التيامن والتياسر . وأما إذا كان مستدبرا فإنه يستأنف الصلاة ، لئلا يجمع في صلاة واحدة إلى جهتين .
فروع :
الأول : إذا صلى بالاجتهاد ، ثم دخل عليه وقت أخرى ، أو أراد قضاء فائتة ، احتمل وجوب تجديد الاجتهاد واختاره الشيخ سعيا في إصابة الحق ، فإن الاجتهاد الثاني إن وافق الأول تأكد الظن ، وإن خالفه فكذلك ، لأن تغير الاجتهاد لا يكون إلا لأمارة أقوى من الأمارة الأولى ، وآكد الظنين أقرب إلى اليقين . ويحتمل عدمه ، إذ الأصل استمرار الظن الأول ، فيجري عليه إلى أن يظهر خلافه .
وكذا الاحتمالان في طلب الماء في التيمم ، وفي المفتي إذا استفتى عن واقعة فاجتهد وأجاب ، ثم استفتى مرة أخرى عنها . وفرق بين تجديد الطلب وتجديد الاجتهاد ، فإن تجديد الطلب مخصوص بما إذا لم يبرح من مكانه ، فإن الطلب في موضع لا يفيد معرفة العدم في أخر ، ولا يختص تجديد الاجتهاد بذلك المكان ، لأن أكثر أدلة القبلة سماوية لا تختلف بالمسافات القريبة .
الثاني : لو أدى اجتهاد رجلين إلى جهتين ، عمل كل على اجتهاده ، ولا يقتدي أحدهما بالآخر ، لأن كل واحد منهما مخطئ عند صاحبه .
ولو اتفق اجتهادهما فأم أحدهما صاحبه ، ثم تغير اجتهاد المأموم في الأثناء ،

401

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست