responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 400


وإن كان إليهما احتمل الإعادة في الوقت وخارجه كالاستدبار ، وفي الوقت خاصة ، لأصالة البراءة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) لما سئل عن الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم ، فيصلي إلى غير القبلة كيف يصنع ؟ إن كان في وقت فليعد صلاته ، فإن مضى الوقت فحسبه اجتهاده [1] .
هذا إذا تيقن الصواب مع تيقن الخطأ ، وأما إذا تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب فكذلك أيضا من غير فرق ، لظهور بطلان ما فعله . وإن ظهر الخطأ ظنا ، لم يجب القضاء ، لأنه صلى عن اجتهاد ، فلا ينقضه بمثله ، كما لا ينقض الحاكم الاجتهاد بمثله .
فلو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات ، لم يجب عليه قضاء واحدة ، لأن كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتيقن فيه الخطأ ، ويحتمل قضاء الجميع ، لأن الخطأ متيقن في ثلاث صلوات منها ، وإن لم يتعين ، فأشبه ما لو فسدت صلاة من صلوات ، وقضى ما سوى الأخيرة . ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله .
وكذا لو صلى صلاتين أو ثلاثا باجتهادات متعددة إلى الجهات ، يحتمل قضاء الكل وما عدا الأخيرة . وعدم قضاء شئ .
وإن كان في الأثناء : فإن ظهر له الصواب مقترنا بظهور الخطأ ، فإن كان الانحراف يسيرا ، حول وجهه إلى ما ظهر له الصواب فيه ، احتسابا بما مضى من صلاته ، كما يحتسب بجميع صلاته لو تيقن الخطأ بعد الفراغ . ولو كان الخطأ بالاجتهاد انحرف وبنى ، لأن الاستيناف نقض لما أدى من الصلاة بالاجتهاد ، والاجتهاد لما ينقض بمثله .
فلو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات لم يعد . ولو لم يظهر له الصواب مع ظهور الخطأ ، فإن عجر عن إدراك الصواب بالاجتهاد على القرب ، بطلت صلاته ، إذ لا سبيل إلى الاستمرار على الخطأ ، ولا يتمكن من درك [2] الصواب لينحرف .



[1] وسائل الشيعة 3 / 231 ح 6 .
[2] في " س " : أدراك .

400

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست