نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 398
منه ، وجب الرجوع إلى الاجتهاد دون التقليد كالأحكام الشرعية . فإن فعل لزمه القضاء ، إلا أن يخاف فوات الوقت بالاجتهاد ، فإن الأقوى الرجوع إلى اجتهاد الغير . ويحتمل إذا تضيق الوقت أن يصلي كيف اتفق ثم يجتهد ، وإن لم يكن مجتهدا احتمل الرجوع إلى الغير . ولو لم يجد الغير ، أو كان مجتهدا وخيفت الأمارات : إما لتغيم اليوم ، أو لكونه محبوسا في ظلمة ، أو لتعارض الدلائل عنده ، صلى كل فريضة أربع مرات إلى أربع جهات . فإن ضاق الوقت إلا عن ثلاث أو واحدة ، تخير في الساقطة والمفعولة ولا قضاء . ولو كان بتفريطه ، فالأقوى وجوب القضاء إلى البواقي إن استمر الاشتباه ، وإلا صلى واحدة إلى ما علم أنه القبلة أو ظنه ، إن لم يكن شئ من المفعول أولا إليها . والعاجز عن الاجتهاد إن لم يتمكن من تعلم الأدلة كالأعمى ، يجوز له التقليد على الأقوى على ما تقدم كالعامي في الأحكام ، وإنما يجوز له تقليد المسلم العدل العارف بأدلة القبلة . ولا فرق بين الرجل والمرأة والحر والعبد . والتقليد هو قبول قوله المستند إلى الاجتهاد ، فلو أخبره بصير بمحل القطب [1] منه وهو عالم بدلالته ، أو قال : رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هذه الجهة ، كان الأخذ بمقتضاه قبول خبر لا تقليد . ولو وجد مجتهدين واختلف اجتهادهما ، قلد من شاء منهما على التساوي . ويحتمل وجوب الأربع ووجوب اثنتين . ولو تفاوتوا تعين قبول الأفضل الأعدل . وإن تمكن من التعلم لم يجز الإهمال ، لأنه من فروض الأعيان ، كأركان الصلاة وشرائطها . فإن أهمل التعليم وصلى ، وجب القضاء ، سواء كان مستقبلا أو لا ، لأنه صلى صلاة يعتقد فسادها ، فيبقى في عهدة التكليف . ولو ضاق الوقت عن التعليم ، فإن اتسع لأربع صلوات وجبت ، ويحتمل التقليد ، وإن لم يسع فالتقليد .