responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398


منه ، وجب الرجوع إلى الاجتهاد دون التقليد كالأحكام الشرعية . فإن فعل لزمه القضاء ، إلا أن يخاف فوات الوقت بالاجتهاد ، فإن الأقوى الرجوع إلى اجتهاد الغير . ويحتمل إذا تضيق الوقت أن يصلي كيف اتفق ثم يجتهد ، وإن لم يكن مجتهدا احتمل الرجوع إلى الغير .
ولو لم يجد الغير ، أو كان مجتهدا وخيفت الأمارات : إما لتغيم اليوم ، أو لكونه محبوسا في ظلمة ، أو لتعارض الدلائل عنده ، صلى كل فريضة أربع مرات إلى أربع جهات . فإن ضاق الوقت إلا عن ثلاث أو واحدة ، تخير في الساقطة والمفعولة ولا قضاء . ولو كان بتفريطه ، فالأقوى وجوب القضاء إلى البواقي إن استمر الاشتباه ، وإلا صلى واحدة إلى ما علم أنه القبلة أو ظنه ، إن لم يكن شئ من المفعول أولا إليها .
والعاجز عن الاجتهاد إن لم يتمكن من تعلم الأدلة كالأعمى ، يجوز له التقليد على الأقوى على ما تقدم كالعامي في الأحكام ، وإنما يجوز له تقليد المسلم العدل العارف بأدلة القبلة . ولا فرق بين الرجل والمرأة والحر والعبد .
والتقليد هو قبول قوله المستند إلى الاجتهاد ، فلو أخبره بصير بمحل القطب [1] منه وهو عالم بدلالته ، أو قال : رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هذه الجهة ، كان الأخذ بمقتضاه قبول خبر لا تقليد .
ولو وجد مجتهدين واختلف اجتهادهما ، قلد من شاء منهما على التساوي .
ويحتمل وجوب الأربع ووجوب اثنتين . ولو تفاوتوا تعين قبول الأفضل الأعدل .
وإن تمكن من التعلم لم يجز الإهمال ، لأنه من فروض الأعيان ، كأركان الصلاة وشرائطها . فإن أهمل التعليم وصلى ، وجب القضاء ، سواء كان مستقبلا أو لا ، لأنه صلى صلاة يعتقد فسادها ، فيبقى في عهدة التكليف .
ولو ضاق الوقت عن التعليم ، فإن اتسع لأربع صلوات وجبت ، ويحتمل التقليد ، وإن لم يسع فالتقليد .



[1] في " ق " القبلة .

398

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست