نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 397
اجتهاد . وكذا الذي لا يعرف أدلة القبلة ، لكنه إذا عرف عرف ، لتمكنه من العلم . بخلاف العامي حيث لم يوجب عليه تعليم الفقه ، لما فيه من المشقة وطول الزمان . بخلاف أدلة القبلة . وإن كان عاجزا عن الاجتهاد والتعليم ، فهو والأعمى سواء ، يجوز له التقليد والرجوع إلى قول الغير ، لتعذر العلم والظن عن اجتهاد ، فوجب التقليد كغيره من الأحكام الشرعية . وللشيخ قول بالمنع [1] ، والرجوع إلى الصلاة المتعددة والأصل البراءة . ويحتمل الرجوع إلى العدل إذا أخبره عن علم ، كما إذا روي خبرا فإنه يؤخذ به ، وهو الأقوى عندي ، لأنه من باب الرواية ، وليس من التقليد في شئ . ويشترط في المخبر أن يكون عدلا ، ويستوي فيه الرجل والمرأة والحر والعبد ، ولا يقبل خبر الفاسق ، ولا الصبي وإن كان مميزا ، ولا الكافر . والأخبار إما صريح ، أو دلالة ، كنصب المحاريب في المواضع التي تعتمد عليها . ولا فرق بين المجتهد وغيره ، فللأعمى الاعتماد على المحراب إذا عرفه باللمس وكذا البصير في الظلمة . ولو اشتبه عليه صبر حتى يخبره العدل ، أو يصلي إلى أربع جهات . ولو صبر فضاق الوقت وجب عليه أن يصلي ، لئلا يفوته الوقت . وهل يجوز الصبر إلى أن يضيق الوقت إلا عن واحدة ؟ إشكال ، أقربه المنع ، بل تجب المبادرة إذا تضيق الوقت إلا عن أربع صلوات إلى أربع جهات ، فيصلي إلى أربع جهات . ولو صبر حتى ضاق الوقت إلا عن واحدة ، صلى إلى أي جهة شاء . وهل تجب الإعادة ؟ يحتمل ذلك مطلقا ، سواء تبين الخطأ أو لا . وإذا أوجبنا الإعادة قبل تبين الخطأ ، صلى إلى الجهات الثلاث الباقية . ويحتمل وجوبها مع تبين الخطأ . وعدمها مطلقا ، بناءا على جواز الصبر . ولو لم يجد من يخبره عن علم بل عن اجتهاد ، فإن كان مجتهدا وتمكن