responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 393


ببعض بدنه والباقي خارج ، لم تصح صلاته ، لصدق عدم الاستقبال ، وأنه إنما استقبلها ببعضه .
ولو خرج بعض الصف عن المحاذاة ، بطلت صلاته الخارج خاصة . ولو تراخى الصف الطويل ووقف في أخر باب المسجد فكذلك ، وتحتمل صحة صلاة الجميع ، لأن الواجب اسم الاستقبال ، وهو يختلف بالقرب والبعد ، ولهذا يزول اسم المستقبل عن القريب بالانحراف اليسير ، ولا يزول عن البعيد بمثله ، والأصل فيه أن الجرم الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدا ازدادوا له محاذاة .
وإما أن يقف خارج المسجد بمكة ، فإن كان يعاين الكعبة ، كمن يصلي على جبل أبي قبيس ، صلى إليها بالمعاينة ، وإذا وضع محرابه بناءا على المعاينة ، صلى إليه دائما ، لأنه يتيقن الإصابة ، ولا يحتاج في كل صلاة إلى معاينة الكعبة ، كذا حكم من نشأ بمكة وعلم إصابة الكعبة ، وإن لم يشاهدها حين يصلي .
ولو لم يعاين الكعبة ولا تيقن الإصابة ، فلا يجوز له الاعتماد على الاجتهاد ، مع تمكنه من العيان ، بل يجب عليه الترقي إلى سطح الدار لو احتاج إليه إذا أمكنه العيان .
وإما أن يقف بمدينة الرسول ( عليه السلام ) فإنه ينزل محراب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حقه منزلة الكعبة . ولا يجوز له الاجتهاد في التيامن والتياسر ، لأنه لا يقر أحد على الخطأ ، فهو صواب قطعا ، فمن يعاينه يستقبله ويسوي محرابه عليه . وكذا جميع البقاع التي صلى فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا عرف المحراب .
وكذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين ، وفي الطريق التي هي جادتهم يتوجه إليها . ولا يجب عليه الاجتهاد فيها ، ما لم يعلم أنها بنيت على الخطأ .
ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلافها ، فإن كانت قد بنيت على القطع ، لم يجز العدول إلى اجتهاده ، وإلا جاز .

393

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست