responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 384


القضاء . وقيل : لا تجبان ، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر بالنسيان ، بل هو أولى لورود النص فيه بالعفو .
وإذا أوجبنا الإعادة أعاد كل صلاة تيقن أنه صلاها مع تلك النجاسة .
ولو احتمل تجديدها بعد الصلاة لم تجب إعادتها .
والأصل في الخلاف أن خطاب الشرع انقسم إلى خطاب تكليف بالأمر أو النهي والنسيان يؤثر فيه ، فإن الناسي لا يأثم بترك المأمور به ، ولا يفعل المنهي لانتفاء التكليف عنه والتحاقه بالمجنون . وإلى خطاب إخبار ، وهو ربط الأحكام بالأسباب ، وجعل الشئ شرطا أو مانعا ، ويسمي " خطاب الوضع " .
فإذا قال : إذا لم يوجد كذا في كذا فهو غير معتد به كان شرطا ، والنسيان لا يؤثر فيه . ولهذا يجب [1] الضمان على من أتلف مال غيره ناسيا لقوله " من أتلف ضمن " [2] .
فإن جعلنا استصحاب النجاسة من قبيل المناهي في الصلاة ، كان النسيان عذرا ، ولا يعيد مقصرا ولا مخالفا ، فلا تجب الإعادة . وإن جعلنا الطهارة من قبيل الشروط فلا يؤثر النسيان ، كما في طهارة الحدث ، وقد ورد النهي في قوله تعالى ( والرجز فاهجر ) [3] وقوله ( عليه السلام ) : تنزهوا عن البول [4] .
والشرط لقوله ( عليه السلام ) : تعاد الصلاة من قدر الدرهم [5] .
ولا يصح أن يصلي في الثوب النجس ، سواء كان هو الساتر أو غيره ، لأن علة تشريف المساجد جعلها وقفا على الصلاة ، وقد أمر بتنزيه المسجد عن النجاسة ، فالعلة أولى .



[1] في " ق " ولقد استحسن الضمان .
[2] وسائل الشيعة 18 / 239 .
[3] سورة المدثر : 5 .
[4] جامع الأصول 8 / 47 ما يدل على ذلك .
[5] وسائل الشيعة 2 / 1026 .

384

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست