نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 384
القضاء . وقيل : لا تجبان ، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر بالنسيان ، بل هو أولى لورود النص فيه بالعفو . وإذا أوجبنا الإعادة أعاد كل صلاة تيقن أنه صلاها مع تلك النجاسة . ولو احتمل تجديدها بعد الصلاة لم تجب إعادتها . والأصل في الخلاف أن خطاب الشرع انقسم إلى خطاب تكليف بالأمر أو النهي والنسيان يؤثر فيه ، فإن الناسي لا يأثم بترك المأمور به ، ولا يفعل المنهي لانتفاء التكليف عنه والتحاقه بالمجنون . وإلى خطاب إخبار ، وهو ربط الأحكام بالأسباب ، وجعل الشئ شرطا أو مانعا ، ويسمي " خطاب الوضع " . فإذا قال : إذا لم يوجد كذا في كذا فهو غير معتد به كان شرطا ، والنسيان لا يؤثر فيه . ولهذا يجب [1] الضمان على من أتلف مال غيره ناسيا لقوله " من أتلف ضمن " [2] . فإن جعلنا استصحاب النجاسة من قبيل المناهي في الصلاة ، كان النسيان عذرا ، ولا يعيد مقصرا ولا مخالفا ، فلا تجب الإعادة . وإن جعلنا الطهارة من قبيل الشروط فلا يؤثر النسيان ، كما في طهارة الحدث ، وقد ورد النهي في قوله تعالى ( والرجز فاهجر ) [3] وقوله ( عليه السلام ) : تنزهوا عن البول [4] . والشرط لقوله ( عليه السلام ) : تعاد الصلاة من قدر الدرهم [5] . ولا يصح أن يصلي في الثوب النجس ، سواء كان هو الساتر أو غيره ، لأن علة تشريف المساجد جعلها وقفا على الصلاة ، وقد أمر بتنزيه المسجد عن النجاسة ، فالعلة أولى .
[1] في " ق " ولقد استحسن الضمان . [2] وسائل الشيعة 18 / 239 . [3] سورة المدثر : 5 . [4] جامع الأصول 8 / 47 ما يدل على ذلك . [5] وسائل الشيعة 2 / 1026 .
384
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 384