responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 363


ولو وضع على النجس شيئا طاهرا وسجد عليه جاز .
الثالث : الملك أو حكمه كالمباح والمأذون فيه . فلا يجوز على المغصوب مع علم الغصبية ، وإن جهل الحكم لم يعذر ، بل تجب الإعادة . ولا على مال الغير إذا لم يعلم منه الإباحة ، لأصالة منع التصرف في مال الغير بغير إذنه .
والمشتبه بالمغصوب كالمغصوب . والناسي كالعامد على الأقوى ، ويحتمل كالجاهل ، وكذا في النجس .
الرابع : تمكن الجبهة منه ، فلا يجوز السجود على الوحل مع الاختيار .
وفي حال الضرورة يومي للسجود ، فإن أمن التلطخ ، فالوجه وجوب الصاق الجبهة إذا لم يتمكن من الاعتماد عليه .
الخامس : ألا يخرج عن الأرض بالاستحالة كالمعادن ، جامدة كانت كالعقيق والملح والياقوت ، أو سائلة كالقير والنفط ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض [1] . وبالاستحالة خرج عن أحدهما . ولو لم يخرج بالاستحالة عنها ، كالسبخة والرمل وأرض الجص والنورة ، جاز على كراهية .
ولا يجوز السجود على الزجاج ، لما فيه من الاستحالة ، ولا على الرماد قاله الشيخ [2] رحمه الله . والخمرة إن كانت معمولة بالسيور ، بحيث يعم موضع الجبهة ، لم يجز السجود عليها ، ويجوز لو كانت معمولة بالخيوط ، أو كان المجزي من الجبهة تقع على ما يصح السجود عليه .
ولا يجوز على الصهروج لأنه خرج بالاستحالة .
قال الشيخ : لا يجوز السجود على ما يكون حاملا له كطرف الرداء أو كور العمامة [3] . وهو حق إن كان مما لا يجوز السجود عليه ، فإن كان مما يجوز السجود ، فالوجه الجواز .



[1] وسائل الشيعة 3 / 591 ح 1 ب 1 .
[2] في المبسوط 1 / 89 .
[3] المبسوط : 1 / 90 .

363

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست