responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 325


السابع : لا ترتيب بين فوائت اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات أنفسها ، فلو فاته كسوف وخسوف بدأ بأيهما شاء ، ويحتمل الترتيب .
الثامن : الاحتياط يترتب بترتب المجبورات ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد ، سواء كانت من صلاة واحدة أو متعددة ، وسواء اتحد جنس المتروك أو اختلف .
التاسع : الأقوى عدم انعقاد النافلة لمن عليه فريضة ، لعموم : لا صلاة لمن عليه صلاة [1] .
العاشر : لا يعذر جاهل الترتيب في تركه ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة .
الحادي عشر : لو نسي تعيين الرباعية ، كفاه العدد مرة واحدة ، وسقط الجهر والإخفات .
الثاني عشر : لو كان عليه منذورة وفائتة وصلى إحداهما ونسيه ، فإن اتفقتا عددا كفاه بنية واحدة مشتركة ، وإلا صلاهما معا .
الثالث عشر : لو ذكر في الأثناء التعيين ، عدل بنية الإطلاق إليه في الرباعية ، وبنية المعين إلى الفائتة إن خالفت ، مع إمكان العدول .
الرابع عشر : لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد ، صلى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنه الوفاء ، لعدم حصول البراءة من دونه . وكذا لو كانت واحدة غير معلومة العدد .
ويحتمل إلزامه بقضاء المشكوك فيه ، فلو قال : تركت ظهرا في بعض شهري وصليتها في الباقي ، وأعلم أن الذي صليته عشرة أيام ، كلف قضاء عشرين ، لاشتغال الذمة بالفرض ، فلا يسقط إلا بيقين ، وإلزامه بقضاء المعلوم تركه . فلو قال : أعلم ترك عشرة وصلاة عشرة ، وأشك في عشرة ، كلف العشرة المعلومة الترك ، بناءا على أن ظاهر المسلم لا يفوته الصلاة .



[1] أورد الرواية في الجواهر 7 / 254 ، وسائل الشيعة 3 / 206 ح 3 ما يدل على ذلك .

325

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست