نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 320
ووجه تعلق النهي بالفعل : أن صلاة التطوع فيهما مكروهة لمن صلى الصبح والعصر دون من لم يصليهما . ومن عجلهما في أول الوقت طال في حقه وقت الكراهة ، وإن أخرهما قصر . وثلاثة للزمان : عند طلوع الشمس حتى ترتفع ويستولي سلطانها بظهور شعاعها ، فإنه في الابتداء ضعيف . وعند استوائها حتى تزول ، إلا يوم الجمعة . وعند اصفرارها حتى يتم غروبها ، لقوله ( عليه السلام ) : إن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها [1] . ومعنى قرن الشيطان قومه ، وهم عبدة الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات . وقيل : إن معناه أن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ، ليكون الساجد للشمس ساجدا له . ويحتمل اختصاص الكراهة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع كمال قرص الشمس ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس [2] . وهذا النهي إنما يتوجه إلى صلاة لا سبب لها ، أي لم يخصها الشارع بوضع وشرعية [3] ، بل هي التي يأتي بها الإنسان ابتداءا ، أو أنها لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات ولا مقارن لها . فلا يكره قضاء الفرائض ، لعموم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " [4] فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره ، ويستوي في زوال الكراهة قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها وردا له .
[1] وسائل الشيعة 3 / 171 - 172 ، جامع الأصول 7 / 176 . [2] وسائل الشيعة 3 / 171 ح 2 . [3] في " س " وشرعته . [4] وسائل الشيعة 5 / 348 ح 1 جامع الأصول 6 / 134 .
320
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 320