responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


اليابسة ، فإنه يجب مع الاستحالة الخمسون ] [1] إذ مع وجود العين يبقي الحكم .
الثامن : لو غار الماء سقط النزح ، لتعلقه بالماء ، فإن عاد كان طاهرا لأنه غيره .
التاسع : لو زال تغيرها بغير النزح واتصال الجاري أو حكمه ، فالأقرب وجوب نزح الجميع ، لأنه ماء محكوم بنجاسته فيجب إخراجه ، ولو زال التغير ببعض النزح لو كان باقيا على إشكال .
العاشر : لا ينجس جوانب البئر ما يصيبها من المنزوح للمشقة . ولا يجب غسل الدلو والرشا ، ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء ، والمتساقط معفو عنه للمشقة .
الحادي عشر : لو صب الدلو المنزوح في بئر طاهرة ، فالأقوى عدم التجاوز عن عدد الواجب في تلك النجاسة ، سواء الأول والآخر وما بينهما ، وكذا لو رمى الأخير في المنزوحة .
الثاني عشر : لو ارتمس الجنب الطاهر العين في البئر قال الشيخ : لا يطهر [2] . ، والوجه عندي عدم نجاسة البئر هنا ، وإن منعنا من المستعمل في الكبرى ، والنزح هنا تعبد . وهل يكون مستعملا ؟ الأقرب ذلك إن نوى الاغتسال ، ويرتفع حدثه حينئذ .
ولو وقع حيوان غير مأكول اللحم وخرج حيا ، لم ينجس ، لأن المخرج ينضم انضماما شديدا لخوفه ، فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع النجاسة .



[1] الزيادة من " ق " .
[2] المبسوط : 1 / 12 .

261

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست