responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260


للطب . ودلو للعصفور وشبهه ، وبول الصبي قبل اغتذائه بالطعام ، للروايات [1] ، وقول أكثر الأصحاب .
وعندي أن ذلك كله مستحب .
فروع :
الأول : لو وقع فيها نجاسة لم يرد فيها نص ، قيل : ينزح الجميع ، لأنه ماء محكوم بنجاسته ، فلا يطهر إلا بزواله . وقيل : ينزح أربعين لرواية كردويه .
الثاني : جزء الحيوان مساو له في الحكم عملا بالاحتياط ، ولا يقتضي الحكمة الأكثر . ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى . ولا بين كون الإنسان مسلما أو كافرا . أما لو وقع الكافر حيا وأوجبنا نزح الجميع بما لم يرد فيه نص ، وجب الجميع . ولو وقع ميتا وجب السبعون ، لأن نجاسة الكفر قد زالت بزواله .
الثالث : الحوالة في الدلو على المعتاد ، لعدم التقدير الشرعي به . فلو اتخذ آلة تسع العدد ، فالأقرب الاكتفاء ، إذ الاعتبار بالقدر المخرج .
الرابع : لو تغير البئر بالجيفة ، حكم بالنجاسة حين الوجدان ، لأصالة الطهارة المعتضدة بأصالة عدم سبق الوقوع .
الخامس : لا تجب النية في النزح ، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة ، لأنه إزالة نجاسة .
السادس : لو تعددت النجاسات [2] المتساقطة في البئر ، تداخل النزح مع اختلاف النجاسة . وعدمه ، لصدق الامتثال مع التداخل .
السابع : إنما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها [ إلا العذرة



[1] راجع وسائل الشيعة : 1 / 131 - 143 .
[2] في " س " النجاسة .

260

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست