responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : في تطهير المياه النجسة < / فهرس الموضوعات > الفصل التاسع ( في تطهير المياه النجسة ) - وفيه مطالب :
< فهرس الموضوعات > كيفية تطهير القليل < / فهرس الموضوعات > المطلب الأول ( في تطهير القليل ) القليل إذا تنجس بوقوع النجاسة فيه لم يطهر ، إلا بإلقاء كر عليه دفعة ، ولا يطهر بإتمامه كرا على الأصح ، لأن القاصر عن الكر ينفعل بالنجاسة . فلا يدفعها عن غيره ، ولأنه بملاقاته للقليل ينجس ، إذ لا فرق في نجاسته بين ملاقاته للنجاسة أو للنجس ، ولأن يقين النجاسة حاصل قبل البلوغ ، فلا يؤثر في العمل به الشك عنده . ولا فرق بين ورود الكر عليه أو وروده على الكر .
ولو نبع من تحته ، فإن كان على التدريج لم يطهره ، وإلا تطهر [1] ، وعند السيد المرتضى ( رحمة الله ) يطهر بالإتمام . فلو جمع نصفا كر نجسان طهرا ، وحينئذ لا يشترط خلوه من نجاسة عينية ، بل خلوه من التغيير .
وإنما يطهر الماء المطلق فلو كوثر القليل بماء ورد لم يطهر ، ، وكذا بماء الورد وإن قل وبقي الإطلاق . أما لو تمم المطلق كرا بماء ورد ، ثم وقعت فيه نجاسة ، لم يؤثر إن بقي الإطلاق .



[1] في " س " طهر .

257

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست